نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح الوزير المفوض قاسم عبد الرسول الجمالي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/37 37/1981 81/37 37/81 ١٩٨١/٣٧ ٣٧/١٩٨١ ٨١/٣٧ ٣٧/٨١