التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي لمشروعات الاستثمار الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠ / ٩٧ 2002/154 154/2002 ٢٠٠٢/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 أكتوبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م 2002/154 154/2002 ٢٠٠٢/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٢ الوسوم وزارة المالية ← الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٦٩ / ٢٠٠٢ بتمديد مهلة توفيق أوضاع الاتحادات الرياضية → الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٧٠ / ٢٠٠٢ بتمديد مهلة توفيق أوضاع بعض الاتحادات الرياضية