نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٠ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني.
مادة ٢
تتم زيادة رأس المال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي:
– عشرة ملايين ريال عماني تدفعها الحكومة في عام ١٩٨١.
– عشرة ملايين ريال عماني يدفعها البنك المركزي من أرباحه واحتياطاته.
– عشرة ملايين ريال عماني يتكفل البنك المركزي بتسديدها من احتياطاته المقبلة.
مادة ٣
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/42 42/1981 81/42 42/81 ١٩٨١/٤٢ ٤٢/١٩٨١ ٨١/٤٢ ٤٢/٨١