التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإضافة بعض المؤسسات الصحية الخاصة إلى المؤسسات المحددة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٣

2005/17 17/2005 ٢٠٠٥/١٧ ١٧/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي تمنح الإجازات المرضية للموظفين أيا كانت مدتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تضاف إلى المؤسسات الصحية الخاصة التي يجوز لها منح الموظفين إجازات مرضية والمحددة في الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٣، المؤسسات الآتية:

١- مركز الإمارات الطبي.

٢- مركز نجمة أطلس الطبي.

٣- عيادة بها التخصصية.

ويجب أن تعتمد الإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة بالوزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ محرم ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ فبراير ٢٠٠٥م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م

2005/17 17/2005 ٢٠٠٥/١٧ ١٧/٢٠٠٥