التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨١ بتعيين سفير السلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية النيجر

1981/63 63/1981 81/63 63/81 ١٩٨١/٦٣ ٦٣/١٩٨١ ٨١/٦٣ ٦٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عيسى أحمد علي، سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/63 63/1981 81/63 63/81 ١٩٨١/٦٣ ٦٣/١٩٨١ ٨١/٦٣ ٦٣/٨١