نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير / ابراهيم حمود الصبحي، سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام الوزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/76 76/1981 81/76 76/81 ١٩٨١/٧٦ ٧٦/١٩٨١ ٨١/٧٦ ٧٦/٨١