التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع امتداد مبنى المالية

1981/91 91/1981 81/91 91/81 ١٩٨١/٩١ ٩١/١٩٨١ ٨١/٩١ ٩١/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع امتداد مبنى المالية على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.

مذكرة بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الازمة لعملية امتداد مبنى المالية

نظرا للحاجة الملحة لتوسيع مبنى المالية بإضافة جديدة لمساحة المكاتب التي ستحتاجها المديرية خلال عام ١٩٨٢، إذ أن أعمال الدوائر الداخلية متصلة ببعضها اتصالا وثيقا مما يستدعي امتداد المبنى الحالي حتى يستوعب جميع أعمال المالية ويكون الأداء بالكفاءة المطلوبة.

لذا فإن الأمر يتطلب نزع ملكية بعض الأراضي وما عليها من مبان والتي تعترض إقامة البناء طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي وطبقا للخرائط المرفقة. واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

نائب رئيس مجلس الشؤون المالية

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/91 91/1981 81/91 91/81 ١٩٨١/٩١ ٩١/١٩٨١ ٨١/٩١ ٩١/٨١