نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية البترول الخاصة بالتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية لجزيرة مسندم، المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات الف والموقعة بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٨ بإجازة تنازل الشركات المذكورة عن جزء من حصتها لشركة جلف مسندم للبترول المحدودة Gulf Musandam Petroleum LTD،
وعلى عقد الاتفاقية المشار إليها،
وعلى التنازل الصادر من مجموعة شركات الف وجلف مسندم للبترول المحدودة بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٨١عن حصة شائعة قدرها ١٥ في المائة من كافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها إلى شركة ونترشال أ.ج،
وعلى قبول شركة ونترشال أ.ج. لهذا التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على تعديل اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة السلطنة ومجموعة شركة الف بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦ “والمعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٨” على النحو التالي:
أولا – يعدل نص المادة ٢ – ٣ ليقرأ:
“The provisions of Paragraph 2.1 notwithstanding, the Agreement shall automatically terminate if the Elf Group has not made a Commercial Discovery by July 4, 1984”
ثانيا: يعدل نص المادة ٣ – ٤ ليقرأ:
Within eighteen (18) months from the date on which the third well has been completed, the Elf Group shall have the option, exercisable by written notice to the Government, to either:
(a) Surrender all its interests in the Contract Area, with no further obligation; or
(b) Drill a fourth well in the Contract Area to be commenced before July 4,1982.
مادة ٢
إجازة التنازل الصادر من شركة الف اكيتين عمان عن ٨,٠٦ في المائة من حقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها لشركة ونترشال أ.ج، وتنازل شركة جلف مسندم للبترول المحدودة عن ٦,٩٤ في المائة من حقوقها والتزاماتها في العقد المشار إليه لشركة ونترشال أ.ج لتصبح الحصص النهائية للشركات المكونة للمجموعة على النحو التالي:
٤٤,١٩ في المائة الف عمان
٣٨,٠٦ في المائة جلف مسندم
١٥,٠٠ في المائة ونترشال أ.ج
٢,٧٥ في المائة كلف أويل
وتسري على هذا التنازل أحكام المادة (٢١) من الاتفاقية.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.
1981/103 103/1981 81/103 103/81 ١٩٨١/١٠٣ ١٠٣/١٩٨١ ٨١/١٠٣ ١٠٣/٨١