التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٧ / ٢٠١١ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية 2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أكتوبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م. 2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس-أي → مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل