استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند رقم ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تكاليف إقامة المهرجانات ” وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | ||||
مادة | بند | فصل | باب | |
٣٤ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تكاليف إقامة المهرجانات |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.
المادة الثالثة
ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.
شرح الحساب رقم ٢١٠١٣٣٣٤
تكاليف إقامة المهرجانات
يخصص لمصروفات إقامة المهرجانات التي تقام بالسلطنة.
2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣