استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين وزير لها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٤٢١) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٣هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبنود أرقام (٥) من الملحق رقم (١)، (٢) و (٤) من الملحق رقم (٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها البنود الآتية:
ملحق رقم (١)
مدد التراخيص والرسوم المستحقة عليها
م | نوع الترخيص | رسم الترخيص أو التجديد بالريال العماني | مدة الترخيص |
٥ | مكاتب السفر أو السفر والسياحة | ٨٠ | سنتان |
ملحق رقم (٢)
الضمانات المصرفية
م | نوع الترخيص | قيمة الضمان بالريال العماني |
٢ | مكاتب السفر أو السفر والسياحة | ٢٠٠٠ |
٤ | مكاتب السياحة | ١٠٠٠ |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٣م
أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٣م.
2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣