استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (١٤) و (٢٤) و (٢٨) من لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (١٤)
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (.om) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل مواطنا عمانيا أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) المعتمد من الهيئة.
المادة (٢٤)
يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد مرفقا به كافة المستندات المحددة من قبل الهيئة والمبينة في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتسجيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتسجيل اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٢٨)
يكون تسجيل اسم النطاق مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل لمدة أو لمدد لا تقل كل منها عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد خلال (٩٠) التسعين يوما السابقة على الموعد المحدد لانتهاء التسجيل أو التجديد السابق.
وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتجديد اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤