التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة

2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤