التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

2014/102 102/2014 ٢٠١٤/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

تعديلات بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

أولا: يستبدل بنصوص المواد (١٤، ١٥، ٣٤، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٤)

تشكل اللجنة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة عضوا

٣ – وكيل وزارة الإسكان عضوا

٤ – وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية عضوا

٥ – مدير عام التخطيط المالي بوزارة المالية عضوا

٦ – مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات عضوا

٧ – مدير عام البحوث السمكية عضوا

٨ – مدير عام تنمية الموارد السمكية عضوا

٩ – مدير الدائرة القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية عضوا

١٠ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

١١ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي عضوا ومقررا

المادة (١٥)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – إقرار الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي.

٢ – اقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لمشاريع استزراع الأحياء المائية.

٣ – العمل على تسهيل إجراءات إقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية.

٤ – العمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية.

٥ – البت في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات مشاريع الاستزراع التجاري.

٦ – إقرار الشروط الخاصة بعقود إيجار المواقع والأراضي الحكومية المخصصة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

٧ – مراجعة تقارير اللجنة الفنية بشأن مراحل تنفيذ وتشغيل مشروعات استزراع الأحياء المائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (٣٤)

تعرض طلبات إنشاء مشاريع الاستزراع التجاري على اللجنة الفنية لدراستها، ورفع التوصية بشأنها إلى اللجنة للبت فيها، ويكون لها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الطلب.

المادة (٤٣)

تعرض طلبات إنشاء مشاريع الاستزراع التكاملي على اللجنة الفنية لدراستها والبت فيها، ويكون لها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الطلب.

المادة (٤٤)

تصدر السلطة المختصة الموافقة المبدئية على الطلب بناء على موافقة اللجنة الفنية، واعتماد الوزير.

المادة (٤٥)

تصدر السلطة المختصة الترخيص لمزاولة مشاريع الاستزراع التكاملي بعد استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

ثانيا: يضاف إلى المادة (١) من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، التعريف الآتي:

اللجنة الفنية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) مكررا من هذه اللائحة.

ثالثا: تضاف إلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها المشار إليها، المواد الآتية:

المادة (٢٢) مكررا

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضو

٤ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٥ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٦ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٧ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٢٢) مكررا (١)

تختص اللجنة الفنية بالآتي:

١ – رفع التوصيات والمقترحات الخاصة بالخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي إلى اللجنة.

٢ – دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية من النواحي الفنية.

٣ – التحقق من ملاءمة المواقع المقترحة للمشاريع وتأثيراتها البيئية والصحية.

٤ – إعداد التقارير الخاصة بمراحل تنفيذ وتشغيل ومتابعة مشاريع استزراع الأحياء المائية، ورفعها إلى اللجنة.

٥ – القيام بالزيارات الميدانية لمواقع مشاريع استزراع الأحياء المائية إذا تطلب الأمر ذلك.

٦ – رفع التوصيات والمقترحات الخاصة بمشاريع الاستزراع التجاري إلى اللجنة، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٧ – البت في طلبات مشاريع الاستزراع التكاملي، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

المادة (٢٢) مكررا (٢)

يتولى مقرر اللجنة الفنية تسجيل طلبات مشاريع استزراع الأحياء المائية حسب أسبقية ورودها في السجل المعد لذلك، وله أن يطلب استيفاء المستندات والبيانات اللازمة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب، ويرفع الطلبات المستوفاة إلى رئيس اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استكمالها، ويتولى مقرر اللجنة إخطار أعضاء اللجنة الفنية بموعد وجدول الاجتماع قبل التاريخ المحدد بوقت كاف.

المادة (٢٢) مكررا (٣)

تعقد اللجنة الفنية اجتماعا شهريا على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، أو من نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع اللجنة الفنية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، ويرأس اجتماعات اللجنة الفنية رئيسها، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٢٢) مكررا (٤)

إذا كان لأحد أعضاء اللجنة الفنية، أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في أي من طلبات مشاريع الاستزراع المعروضة على اللجنة الفنية، وجب عليه عدم حضور الاجتماع، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار.

المادة (٢٢) مكررا (٥)

على السلطة المختصة إخطار أصحاب طلبات مشاريع الاستزراع التكاملي بالموافقة المبدئية على طلباتهم، أو رفضها، مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قرار اللجنة الفنية بالموافقة أو الرفض.

ويجوز التظلم من هذه القرارات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، بطلب يقدم إلى الوزير، وله إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية لإعادة دراسته، وفي جميع الأحوال يكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.

2014/102 102/2014 ٢٠١٤/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٤