استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة تسجيل السفن ومعاينتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٣٨ / ٨٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٨ / ١٩٨٣ بشأن قيد الوحدات البحرية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٣٨ / ٨٢، و ٢ / ٨ / ١٩٨٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠١٥م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
الوزير:
وزير النقل والاتصالات.
السلطة البحرية المختصة:
المديرية العامة للشؤون البحرية بالوزارة.
تصريح ملاحي:
تصريح تصدره السلطة البحرية المختصة للوحدات البحرية الأجنبية لاستخدام البحر الإقليمي العماني.
تصريح الإبحار:
تصريح يصدر من إحدى سفارات أو قنصليات السلطنة الموجودة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من مكتب التمثيل التجاري العماني في دولة الإمارات العربية المتحدة للوحدات البحرية الأجنبية المخصصة للنزهة أو العبور أو الزيارة في البحر الإقليمي العماني، ويكون ساريا لمدة (٣٠) ثلاثين يوما، ولرحلة بحرية واحدة، ويحصل من قبل الجهة المصدرة له.
الترخيص الملاحي:
ترخيص تصدره السلطة البحرية المختصة للوحدات البحرية العمانية لممارسة الأنشطة البحرية، ويكون ساريا لمدة سنة.
الوحدة البحرية:
منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية تعمل أو تكون معدة للعمل في البحر، وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.
هيئة تصنيف الوحدة البحرية:
هيئة تصنيف معتمدة من السلطة البحرية المختصة، لإصدار الشهادات الفنية للوحدات البحرية العمانية، وتصنيفها.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات البحرية العمانية والأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي العماني.
وتستثنى من الخضوع لأحكام هذه اللائحة قوارب الصيد التي تقل حمولتها الكلية عن (٥) خمسة أطنان.
المادة (٣)
ينتهي التصريح الملاحي في الحالات الآتية:
١ – خروج الوحدة البحرية من البحر الإقليمي العماني. ويستثنى من هذا الحكم الوحدات البحرية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك سفن الصيد الإيرانية.
٢ – انتهاء أي من شهادات الوحدة البحرية.
٣ – غرق الوحدة البحرية في البحر الإقليمي العماني.
المادة (٤)
تصنف الوحدات البحرية على النحو الآتي:
١ – سفن تجارية، وتشمل:
– سفن ركاب.
– سفن ركاب وبضائع.
– سفن حاويات.
– سفن دحرجة.
– سفن نقل سيارات.
– سفن نقل حيوانات حية.
– سفن بضائع عامة أو نقل عام.
– سفن بضاعة سائبة.
– سفن مسح بحري.
– سفن بحث علمي.
– سفن خدمة.
– قاطرة.
– ناقلة نفط، أو ناقلة غاز.
– ناقلة مواد كيميائية.
– عبارة نقل عام (سفينة إنزال).
– سفن فندق عائم.
– سفن إنقاذ وانتشال حطام.
– سفنا حكومية لأغراض تجارية.
– سفنا سياحية.
– أي سفن تجارية أخرى.
٢ – سفن الصيد، وتشمل:
– سفن صيد تجاري (سطح أو قاع).
– سفن صيد ساحلي.
– سفن صيد تقليدي (حرفي).
– سفن منتجات سمكية أو أبحاث سمكية، أو نقل أسماك.
٣ – وحدات بحرية أخرى، وتشمل:
– سفن نزهة.
– سفنا حكومية لأغراض غير تجارية.
– سفنا شراعية.
– قاربا سياحيا.
– قارب نزهة.
– قارب خدمة.
– قاربا حكوميا لأغراض تجارية.
– قاربا حكوميا لأغراض غير تجارية.
– قاربا شراعيا.
– دراجة مائية.
– دوبة حفر، أو دوبة بمحرك وبدون محرك، أو دوبة برافعة، أو منصة بحرية.
– وحدات برمائية (تعمل في البر والبحر).
– أي وحدات بحرية أخرى.
المادة (٥)
عند حساب رسوم خدمات الشؤون البحرية للوحدة البحرية يعتد بالحمولة الطنية الإجمالية الثابتة في مستندات المصنع أو شهادة هيئة تصنيف الوحدة البحرية.
المادة (٦)
يتم تسجيل الوحدة البحرية التي ترفع العلم العماني في السجلات المخصصة لذلك لدى أقسام تسجيل السفن التابعة للسلطة البحرية المختصة وفقا للإجراءات المتبعة.
المادة (٧)
تحصل رسوم تسجيل وإصدار الترخيص الملاحي وشهادات الوحدات البحرية العمانية وفقا للجدول رقم (١) المرفق.
المادة (٨)
تحصل رسوم تصاريح الوحدات البحرية الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي العماني وفقا للجدول رقم (٢) المرفق.
المادة (٩)
تحصل رسوم شهادات ووثائق البحارة وفقا للجدول رقم (٣) المرفق.
المادة (١٠)
تحصل رسوم شهادات الامتثال وفقا للجدول رقم (٤) المرفق.
المادة (١١)
تحصل رسوم الخدمات الأخرى وفقا للجدول رقم (٥) المرفق.
الجدول رقم (١)
رسوم تسجيل وإصدار الترخيص الملاحي وشهادات الوحدات البحرية العمانية
أ – السفن التجارية
م | الخدمة | الرسم |
١ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية من (٥) أطنان إلى أقل من (٥٠) طنا | (١٠٠) مائة ريال عماني |
٢ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية من (٥٠) طنا إلى أقل من (١٥٠) طنا | (٢٠٠) مائتا ريال عماني |
٣ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية من (١٥٠) طنا إلى أقل من (٥٠٠٠) طن | (٢٠٠) مائتا ريال عماني، بالإضافة إلى (٥٠٠) خمسمائة بيسة عن كل طن بعد (١٥٠) طنا وإلى أقل من (٥٠٠٠) طن، وبحد أقصى (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني |
٤ | تسجيل و إصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية (٥٠٠٠) طن فأكثر | (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، وكل زيادة على (٥٠٠٠) طن يحصل عن الطن (٣٠) ثلاثون بيسة، وبحد أقصى (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني |
ب – سفن الصيد
م | الخدمة | الرسم |
١ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي للسفن التي تكون حمولتها الكلية من (٥) أطنان إلى أقل من (٥٠) طنا، وذلك على النحو الآتي: | |
أولا: سفن صيد تجاري أو سفن صيد ساحلي | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
ثانيا: سفن صيد تقليدي (حرفي) | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
ثالثا: سفن منتجات سمكية أو أبحاث سمكية أو نقل أسماك أو أغراض أخرى | (٤٠) أربعون ريالا عمانيا | |
٢ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي للسفن التي تكون حمولتها الكلية من (٥٠) طنا إلى (١٥٠) طنا، وذلك على النحو الآتي: | |
أولا: سفن صيد تجاري وسفن صيد ساحلي | (٢٠٠) مائتا ريال عماني | |
ثانيا: سفن صيد تقليدي (حرفي) | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا | |
ثالثا: سفن منتجات سمكية أو أبحاث سمكية أو نقل أسماك أو أغراض أخرى | (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا | |
٣ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفن منتجات سمكية أو أبحاث سمكية أو نقل أسماك أو أغراض أخرى التي تكون حمولتها الكلية (١٥٠) طنا فأكثر، وذلك على النحو الآتي: | |
أولا: سفن صيد تجاري وسفن صيد ساحلي | (٢٠٠) مائتا ريال عماني، بالإضافة إلى (١) ريال عماني واحد عن كل طن يزيد على (١٥٠) طنا الأولى، وبحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني | |
ثانيا: سفن صيد تقليدي (حرفي) | ||
ثالثا: سفن منتجات سمكية أو أبحاث سمكية أو نقل أسماك أو أغراض أخرى |
ج – سفن حمولتها الكلية (٥) أطنان فأكثر
م | الخدمة | الرسم |
١ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حكومية لأغراض تجارية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، بالإضافة إلى (٥٠٠) خمسمائة بيسة عن كل طن يزيد على (٥٠) طنا |
٢ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حكومية لأغراض غير تجارية | معفاة من الرسوم |
٣ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة نزهة أو لسفينة سياحية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، بالإضافة إلى (٥٠٠) خمسمائة بيسة عن كل طن يزيد على (٥٠) طنا، وبحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني |
٤ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة شراعية | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، بالإضافة إلى (٢٥٠) مائتين وخمسين بيسة عن كل طن يزيد على (٥٠) طنا، وبحد أقصى (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني |
د – وحدات بحرية أخرى حمولتها الكلية أقل من (٥) أطنان
م | الخدمة | الرسم |
١ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب سياحي | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا |
٢ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب نزهة | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
٣ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب خدمة | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا |
٤ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب حكومي لأغراض تجارية | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا |
٥ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب حكومي لأغراض غير تجارية | معفاة من الرسوم |
٦ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لقارب شراعي | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
٧ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لدراجات مائية | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
٨ | تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لوحدات بحرية أخرى | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
هـ – روسم خدمات أخرى للوحدات البحرية العمانية
م | الخدمة | الرسم |
١ | إصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة التسجيل أو الترخيص الملاحي | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتا ريال عماني |
٢ | شهادة بيانات وحدة بحرية | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
٣ | تعديل بيانات وحدة بحرية | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
٤ | إصدار السجل الموجز للوحدة البحرية | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
٥ | إصدار شهادة الشطب | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتا ريال عماني |
٦ | إصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة الشطب | (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
٧ | نقل ملكية | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتا ريال عماني |
٨ | إثبات رهن | (١٪) واحد بالمائة من قيمة الرهن، بحد أدنى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني |
٩ | إلغاء رهن | (٠,٥٪) نصف بالمائة من قيمة الرهن، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني |
١٠ | إصدار شهادة التطقيم الآمن لوحدة بحرية عمانية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
تعديل شهادة التطقيم الآمن لوحدة بحرية عمانية أو بدل فاقد أو تالف لها | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا | |
١١ | التصديق على شهادة خدمة بحرية | (١٠) عشرة ريالات عمانية |
١٢ | الزيارة الثانية للمعاينة أو طلب معاينة استثنائية | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، ويتم احتسابها كالآتي:
– داخل المحافظة بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني. – خارج المحافظة بحد أدنى (١٠٠) مائة ريال عماني، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. – خارج السلطنة تتحمل الجهة الطالبة للمعاينة كافة تكاليف المهمة، بالإضافة إلى مبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل موظف يقوم بالمهمة يوميا. |
١٣ | إصدار أو تمديد شهادة الإعفاء أو الاستثناء من بعض الاشتراطات الدولية | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٤ | إصدار أو تمديد شهادة تسجيل مؤقتة | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٥ | التصديق على بيانات عقد البيع | (١٪) واحد بالمائة من قيمة البيع، بحد أدنى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٦ | تغيير ربان أو إضافة ربان في الترخيص الملاحي | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٧ | تغيير محركات أو إضافة محركات في الترخيص الملاحي | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٨ | رسوم خدمات أخرى | (١٠٪) عشرة بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني |
الجدول رقم (٢)
رسوم تصاريح الوحدات البحرية الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي العماني
م | الخدمة | الرسم |
١ | إصدار تصريح ملاحي لسفينة صيد أجنبية | (٣) ثلاثة ريالات عمانية عن كل طن، بحد أدنى (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، وبحد أقصى (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني |
٢ | إصدار تصريح ملاحي لسفن أخرى | (١) ريال عماني واحد عن كل طن، بحد أدنى (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وبحد أقصى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني |
٣ | إصدار تصريح إبحار | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
٤ | إصدار تصريح ملاحي للسفن السياحية الزائرة للموانئ التجارية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
٥ | إصدار تصريح ملاحي لوحدة بحرية للعمل في المناطق الحدودية للسلطنة والتي يتطلب عملها الدخول والخروج من البحر الإقليمي بصورة متكررة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر | (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني بالنسبة للوحدات البحرية التي لا تزيد حمولتها الكلية على (١٥٠) طنا، و(٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها الكلية على (١٥٠) طنا |
٦ | تغيير أفراد الطاقم أو إضافة أفراد الطاقم في التصريح الملاحي | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل فرد |
٧ | تعديل التصريح الملاحي أو استخراج بدل فاقد أو تالف | (١٠٠) مائة ريال عماني |
٨ | تغيير منطقة العمل في البحر الإقليمي العماني لأي وحدة بحرية حصلت على تصريح ملاحي | نفس رسوم إصدار التصريح الملاحي للوحدة |
٩ | تغيير الوكيل الملاحي لوحدة بحرية حصلت على تصريح ملاحي | (١٠٠) مائة ريال عماني |
الجدول رقم (٣)
رسوم شهادات ووثائق البحارة
م | الخدمة | الرسم |
١ | إصدار أو تجديد وثيقة البحارة (جواز بحري) | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا |
تعديل بيانات وثيقة بحارة (جواز بحري) أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا | |
٢ | إصدار أو تجديد شهادة كفاءة بحرية لمستوى التشغيل | (١٠) عشرة ريالات عمانية |
إصدار أو تجديد شهادة كفاءة بحرية لمستوى الإدارة | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا | |
تعديل شهادة كفاءة بحرية أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا | |
٣ | التصديق على شهادة كفاءة بحرية أجنبية للعمل في وحدة بحرية عمانية | (٣٥) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا |
٤ | اختبارات على مستويات التشغيل (OPERATION LEVEL) للحصول على شهادة الكفاءة للبحارة:
– الاختبار الشفهي الأول |
(٥) خمسة ريالات عمانية |
– إعادة الاختبار الشفهي | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا | |
اختبارات على مستويات الإدارة (MANAGEMENT LEVEL) للحصول على شهادة الكفاءة للبحارة:
– الاختبار الشفهي الأول |
(٢٠) عشرون ريالا عمانيا | |
– إعادة الاختبار الشفهي | (٤٠) أربعون ريالا عمانيا | |
– الاختبار التحريري الأول | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل مادة | |
– إعادة الاختبار التحريري | (٦٠) ستون ريالا عمانيا عن كل مادة | |
٥ | رسوم إصدار أو تجديد الشهادات الأخرى للبحارة | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا |
تعديل بيانات الشهادات الأخرى للبحارة أو استخراج بدل فاقد أو تالف | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا |
الجدول رقم (٤)
رسوم شهادات الامتثال
م | الخدمة | الرسم |
١ | إصدار أو تجديد شهادة امتثال للمتطلبات الأمنية لمرافق الميناء | (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني سنويا لكل مرفق ميناء |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة امتثال لمرافق الميناء | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
٢ | إصدار أو تجديد شهادة امتثال للمتطلبات الأمنية لوحدة بحرية عمانية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا سنويا |
تعديل لشهادة امتثال للمتطلبات الأمنية لوحدة بحرية عمانية أو استخراج بدل فاقد أو تالف | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
٣ | إصدار أو تجديد شهادة امتثال لكلية أو معهد بحري | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل لشهادة امتثال لكلية أو معهد بحري أو استخراج بدل فاقد أو تالف | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني | |
٤ | إصدار أو تجديد شهادات الامتثال الأخرى | (١٠٠) مائة ريال عماني |
تعديل بيانات الشهادات الأخرى أو استخراج بدل فاقد أو تالف | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا |
الجدول رقم (٥)
رسوم الخدمات الأخرى
م | الخدمة | الرسم |
١ | إصدار أو تجديد شهادة اعتماد وكيل ملاحي محلي من الفئة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (٦٠٠) ستمائة ريال عماني لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة اعتماد وكيل ملاحي محلي من الفئة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
٢ | إصدار أو تجديد شهادة اعتماد وكيل ملاحي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة اعتماد وكيل ملاحي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
٣ | الحصول على نسخة من القانون البحري العماني | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا |
٤ | الحصول على نسخة من قانون تنظيم الملاحة البحرية في البحر الإقليمي | (١٠) عشرة ريالات عمانية |
٥ | إصدار شهادة اعتماد مواصفات مساعدات ملاحية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
٦ | تصريح الإعلان في الصحف لإثبات ملكية وحدة بحرية (يتحمل صاحب العلاقة تكاليف الإعلان في الصحف) | (١٠) عشرة ريالات عمانية |
٧ | إصدار أو تجديد شهادة اعتماد لشركة سياحية بحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | ستمائة ريال عماني لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة اعتماد لشركة سياحية بحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
٨ | إصدار أو تجديد شهادة اعتماد لشركة سياحية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة اعتماد شركة سياحية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
٩ | إصدار أو تجديد شهادة ترخيص لشركة تقوم بالخدمات والأنشطة البحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (٦٠٠) ستمائة ريال عماني لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة ترخيص شركة تقوم بالخدمات والأنشطة البحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
١٠ | إصدار أو تجديد شهادة ترخيص لشركة تقوم بالخدمات والأنشطة البحرية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة ترخيص لشركة تقوم بالخدمات والأنشطة البحرية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
١١ | إصدار أو تجديد شهادة ترخيص شركة تقوم بصيانة وتصنيع الوحدات البحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (٦٠٠) ستمائة ريال عماني لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل بيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة ترخيص لشركة تقوم بصيانة وتصنيع الوحدات البحرية من الدرجة الأولى والممتازة وفقا للسجل التجاري | (١٠٠) مائة ريال عماني | |
١٢ | إصدار أو تجديد شهادة ترخيص لشركة تقوم بصيانة وتصنيع الوحدات البحرية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا لمدة (٣) ثلاث سنوات |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة ترخيص شركات تقوم بصيانة وتصنيع الوحدات البحرية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للسجل التجاري | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا | |
١٣ | إصدار تصريح تقطيع وحدة بحرية أو حطام بحري | (٣) ثلاثة ريالات عمانية عن كل طن للوحدات البحرية التي تكون حمولتها الكلية (٥٠٠) طن فأقل |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني للوحدات البحرية التي تتراوح حمولتها الكلية من (٥٠١) إلى (١٠٠٠) طن | ||
(٣) ثلاثة ريالات عمانية عن كل طن، بما لا يتجاوز (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني للوحدات البحرية التي تتراوح حمولتها الكلية من (١٠٠١) إلى (٥٠٠٠) طن | ||
(٤) أربعة ريالات عمانية عن كل طن، بما لا يتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني للوحدات البحرية التي تتراوح حمولتها الكلية من (٥٠٠١) إلى (١٠٠٠٠) طن | ||
(٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال عماني للوحدات البحرية التي تزيد حمولتها الكلية على (١٠٠٠١) طن | ||
تجديد تصريح تقطيع وحدة بحرية أو حطام بحري | (٥٠٪) خمسون بالمائة من قيمة رسم إصدار الترخيص | |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لتصريح تقطيع وحدة بحرية أو حطام بحري | (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من قيمة رسم إصدار الترخيص | |
١٤ | إصدار أو تجديد شهادة عدم ممانعة بوضع عوامة ربط مؤقتة للوحدات البحرية المملوكة لأفراد أو لشركات تجارية | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل سنة |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة عدم ممانعة بوضع عوامة ربط مؤقتة للوحدات البحرية المملوكة لأفراد أو لشركات تجارية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا | |
١٥ | إصدار أو تجديد لشهادة عدم ممانعة بوضع عوامة إرشاد وملاحة بحرية | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل سنة |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة عدم ممانعة بوضع عوامة إرشاد وملاحة بحرية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا | |
١٦ | إصدار أو تجديد شهادات أخرى | (١٠٠) مائة ريال عماني |
تعديل أو استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادات أخرى | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
2015/56 56/2015 ٢٠١٥/٥٦ ٥٦/٢٠١٥