التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المشار إليها، النص الآتي:

ب – أن يثبت التقييم الفني الذي يعده أخصائي تأهيل أو أخصائي تربية خاصة – كل في مجال اختصاصه – حاجة المستفيد إلى الأجهزة، أو أن يكون بتقرير طبي معتمد من طبيب متخصص، إذا كان الطلب يتعلق بصرف جهاز ذي طابع طبي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦