التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

2016/66 66/2016 ٢٠١٦/٦٦ ٦٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٢) “جدول غرامات التصالح” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

الملحق رقم (٢)
جدول غرامات التصالح

م المخالفة الغرامة بالريال العماني
الفئة الأولى
“الحيازة بدون ترخيص”
١ حيازة سلاح أبيض ٤٠
٢ حيازة المناظير التي تركب على الأسلحة النارية. ٦٠
٣ حيازة ذخيرة لا يزيد عددها على (٥٠) خمسين طلقة بدون ترخيص. ٦٠
٤ حيازة أجزاء من الأسلحة الواردة في القائمتين رقمي (٢ و ٣) من القانون. ٦٠
٥ حيازة كاتمات أو مخفضات الصوت. ١٠٠
٦ حيازة ذخيرة لا تقل عن (٥٠ – ١٠٠) طلقة. ١٠٠
٧ حيازة سلاح ناري من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢) من القانون. ١٠٠
الفئة الثانية
“مخالفات متنوعة”
١ تسليم سلاح لشخص آخر. ٥٠
٢ عدم تجديد ترخيص حيازة الأسلحة:
أ – بالنسبة للأفراد. ٤٠
ب – بالنسبة للنوادي. ١٥٠
٣ أ – عدم قيد التاجر للأسلحة والذخائر في السجلات. ١٥٠
ب – توظيف عامل بمحل الإتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها دون الحصول على موافقة الإدارة. ١٥٠
٤ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأسلحة أو الذخيرة في محل الإتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها. ١٥٠
٥ إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص دون موافقة الإدارة. ١٠٠
٦ أي تعديل أو تغيير في محل الإتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها دون موافقة الإدارة. ١٥٠
٧ عدم الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف أي سلاح أو ذخيرة. ١٥٠
٨ حيازة أسلحة نارية أو ذخيرة تزيد على الحد الأقصى المصرح به. ١٥٠
٩ عدم تجديد تراخيص الإتجار في الأسلحة والذخيرة وإصلاحها. ٢٠٠
١٠ عدم مسك سجلات لقيد الأسلحة الواردة إلى محل الإتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها، والمبيعة. ٢٠٠
الفئة الثالثة
“إطلاق مقذوفات نارية في غير الأحوال المبينة في القانون”
١ إطلاق مقذوفات نارية في مكان غير مأهول بالسكان. ١٠٠
٢ إطلاق مقذوفات نارية في مكان عام أو حفل. ١٠٠

2016/66 66/2016 ٢٠١٦/٦٦ ٦٦/٢٠١٦