التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على قيد وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات المدنية للمحاماة وسجل قيد المحامين

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي:

– (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين.

– (١٠٠٠) ألف ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

المادة الثانية

يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦