استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من الجدول المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | ترخيص إنشاء مدرسة عالمية | ٦٠٠ |
٢ | تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة العالمية | ٦٠٠ |
٣ | تراخيص إنشاء مدرسة خاصة | ٣٠٠ |
٤ | تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة | ٣٠٠ |
٥ | ترخيص إنشاء مدرسة دولية | ١٠٠٠ |
٦ | تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الدولية | ١٠٠٠ |
٧ | إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف أو التصديق على الشهادات التي تصدرها الوزارة | ١٠ |
٨ | معادلة شهادة | ١٠ |
٩ | إصدار شهادة إثبات قيد | ١٠ |
١٠ | إصدار شهادة إتمام (١٢) سنة دراسية | ٥ |
١١ | إصدار شهادة مترجمة | ٥ |
١٢ | إصدار شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام | ١٠ |
١٣ | مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية لشهادة دبلوم التعليم العام | ٥ |
١٤ | التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١) | ١٠ |
١٥ | إعادة التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١) | ٢٠ |
١٦ | التسجيل لأول مرة في تعليم الكبار بالصف (١٢) | ٢٠ |
١٧ | إعادة التسجيل في تعليم الكبار بالصف (١٢) | ٥٠ |
2016/298 298/2016 ٢٠١٦/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠١٦