نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا للأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/44 44/1982 82/44 44/82 ١٩٨٢/٤٤ ٤٤/١٩٨٢ ٨٢/٤٤ ٤٤/٨٢