التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٢ بتعيين وكيل للأوقاف والشؤون الإسلامية

1982/44 44/1982 82/44 44/82 ١٩٨٢/٤٤ ٤٤/١٩٨٢ ٨٢/٤٤ ٤٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا للأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/44 44/1982 82/44 44/82 ١٩٨٢/٤٤ ٤٤/١٩٨٢ ٨٢/٤٤ ٤٤/٨٢