استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية، المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الفصل الدراسي من العام الأكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨ الذي يلي تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.
النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التعليم العالي.
الكلية:
كلية العلوم التطبيقية بإحدى محافظات السلطنة.
المديرية:
المديرية العامة للكليات.
المدير العام:
مدير عام الكليات.
الدائرة:
دائرة البرامج الأكاديمية.
مجلس الأمناء:
مجلس أمناء الكليات.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للكليات.
المجلس:
مجلس الكلية.
العميد:
عميد الكلية.
القسم:
القسم الأكاديمي في الكلية.
البرنامج التأسيسي:
برنامج تمهيدي يهدف إلى تطوير مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات، ويمكن فيه إضافة أو حذف أي مهارات بناء على موافقة المجلس الأكاديمي.
البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية، ويتكون من عدد من المقررات ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية العبء الدراسي للطالب.
درجة البكالوريوس:
درجة علمية تمنح في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة بالكلية.
درجة الدبلوم:
درجة علمية تمنح في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة بالكلية.
الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٧) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (٢) أسبوعين للامتحانات، على أن يقسم إلى (٢) فصلين دراسيين أحدهما فصل الخريف، والآخر فصل الربيع.
الفصل الصيفي:
فترة زمنية مقدارها (٨) ثمانية أسابيع، منها (١) أسبوع واحد للامتحانات.
التسجيل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب باختيار المقررات وفقا لتوجيهات المرشد الأكاديمي، ووفقا للخطة الدراسية، ويتم قيده رسميا بتلك المقررات.
المقرر الدراسي:
منهج دراسي محدد الأهداف، والمحتويات، والنشاطات النظرية، والعملية، وهو وحدة تعليمية مرتبطة مع المقررات الأخرى، وله رمز، ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.
المقرر المكافئ:
هو المقرر الذي يتضمن نصف المادة العلمية للمقرر الأصلي على الأقل، ويكون من التخصص نفسه، ومشابها لمكونات المقرر الأصلي، ومستواه العلمي.
المقرر البديل:
هو المقرر الذي يتشابه مع المقرر الأصلي، ويكون قريبا منه في المحتوى، والمستوى العلمي، والعمق المعرفي، بحيث يسجل فيه الطالب بدلا من المقرر الأصلي.
خطة متطلبات التخرج:
مجموعة من المقررات الدراسية التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل درجتي البكالوريوس، أو الدبلوم.
الخطة الدراسية:
مجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية.
المتطلب السابق:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته قبل التسجيل في المقرر الآخر.
العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي يسجلها الطالب في فصل ما.
الملاحظة الأكاديمية:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فيها الطالب في الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن ٢,٠٠.
المعدل الفصلي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في ذلك الفصل.
المعدل التراكمي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
الساعة المعتمدة:
وحدة قياس علمية للزمن المحدد لدراسة المقرر، وتترجم عمليا في عدد الساعات التدريسية الأسبوعية لذلك المقرر على مدى فصل دراسي كامل، مدة كل ساعة (٥٠) خمسون دقيقة على الأقل.
الساعات المعتمدة المحولة:
هي الساعات التي تمنح للطالب نظير مقررات دراسية درسها في مؤسسات تعليم عال أخرى معترف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.
امتحان التحدي:
امتحان تقويمي شامل لمكونات وأهداف المقرر.
معدل نقاط التقدير:
هو معدل متوسط تقريبي يلخص مستويين من النشاطات الفصلي والتراكمي في نهاية كل فصل دراسي.
الفصل الثاني
قواعد القبول، وانتقال الطلبة، وتغيير البرنامج الأكاديمي
المادة (٢)
أ – يتم قبول الطلبة العمانيين في الكلية عن طريق مركز القبول الموحد، وفقا لمعايير القبول والإجراءات المتبعة في المركز.
ب – يتم قبول الطلبة غير العمانيين في الكلية عن طريق البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي، أو برنامج التبادل الطلابي، أو المنح الدراسية، أو غيرها من البرامج المعمول بها في هذا الشأن.
ج – يتم قبول الطلبة المحولين من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وفقا للشروط الواردة في المادة (٦) من هذا النظام.
المادة (٣)
أ – يشترط للالتحاق ببرنامج البكالوريوس اجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للبرنامج، يلغى قيده من الكلية.
ب – لا تدخل درجات مقررات البرنامج التأسيسي في حساب المعدلات الفصلية والتراكمية للطالب، وتوضع في سجل علاماته ناجح أو غير ناجح.
المادة (٤)
أ – تنشأ بالمديرية لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) يصدر بتشكيلها، ونظام عملها قرار من المدير العام برئاسته، وعضوية ممثلين عن الكليات، وذلك للنظر في طلبات انتقال الطلبة من كلية إلى أخرى في البرنامج ذاته أو من برنامج إلى آخر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإبلاغ الكليات بذلك، وتجتمع اللجنة قبل نهاية كل فصل دراسي.
ب – يقدم طلب الانتقال إلى مركز القبول والتسجيل بالكلية بدءا من الأسبوع السادس من كل فصل دراسي، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي ذاته إلى لجنة انتقال الطلبة، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ج – يشترط لانتقال الطلبة المقبولين والمسجلين من كلية إلى أخرى في البرنامج الأكاديمي ذاته أو من برنامج أكاديمي لآخر، ما يأتي:
١ – أن تنطبق على الطالب شروط القبول المعمول بها في مركز القبول الموحد في العام الأكاديمي الذي قبل فيه الطالب.
٢ – توافر شاغر بالكلية التي يرغب في الانتقال إليها.
٣ – ألا يترتب على الانتقال تجاوز الحد الأعلى لأعداد الطلبة في البرنامج الأكاديمي.
٤ – أي شروط أخرى تقررها اللجنة في هذا الشأن.
د – في حالة الموافقة على نقل الطالب من كلية إلى أخرى يعتمد سجله الأكاديمي كاملا إذا تم قبوله في التخصص والبرنامج الأكاديمي نفسه.
هـ – يتحمل الطالب أي تأخير في تخرجه في المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج، والموضحة في المادة (٤١) من هذا النظام، نتيجة انتقاله من كلية إلى أخرى.
المادة (٥)
أ – تشكل بالكلية لجنة تسمى (لجنة تغيير البرنامج الأكاديمي والتخصص للطلبة) يصدر بتشكيلها، ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية أحد مساعدي العميد، وممثلين عن كل من الأقسام الأكاديمية المعنية، ومركز القبول والتسجيل، وذلك للنظر في طلبات تغيير البرنامج الأكاديمي والتخصص المقدمة من طلبة الكلية، والبت فيها في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي.
ب – يجوز للطلبة المسجلين في برنامج أكاديمي ما التغيير إلى برنامج أكاديمي آخر في الكلية نفسها أو من تخصص إلى آخر في البرنامج الأكاديمي نفسه، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون الطالب مستوفيا شروط القبول المعمول بها في مركز القبول الموحد في العام الأكاديمي الذي قبل فيه الطالب.
٢ – أن يكون الطالب مستوفيا شروط التخصص الذي يرغب في التغيير إليه.
٣ – أن يكون الطالب قد اجتاز البرنامج التأسيسي بنجاح.
ج – في حالة محدودية الأماكن، وتساوي المتقدمين في تحقيق الشرطين الأول والثاني، فإنه يؤخذ بالمعدل التراكمي الأعلى.
د – في حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص، يحسب للطالب جميع المقررات التي درسها ونجح فيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له في حساب المعدل التراكمي.
هـ – تظهر جميع المقررات التي درسها الطالب ونجح فيها، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
و – يحق للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص لمرة واحدة فقط.
ز – تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب في التخصص السابق بالمقارنة مع التخصص الذي انتقل إليه الطالب من قبل الأقسام المعنية، بالتنسيق مع مركز القبول والتسجيل.
ح – يجب ألا تزيد مدة الدراسة في الكلية في كلا البرنامجين أو التخصصين عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة (٦)
أ – يجوز انتقال الطلبة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الأخرى إلى الكليات، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون الطالب مستوفيا شروط القبول المعمول بها في مركز القبول الموحد في العام الأكاديمي الذي قبل فيه.
٢ – أن يتوفر مقعد شاغر بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
٣ – أن يكون الطالب قد أنهى (٢) فصلين دراسيين من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد في المؤسسة المنقول منها.
٤ – أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة بالكلية لنيل الدرجة العلمية.
ب – تقوم الدائرة بعد التأكد من استيفاء الطالب للشروط المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بتحويل الطلب إلى الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.
ج – تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بما يكافئها في الكلية التي يرغب في التحويل إليها من قبل القسم المختص بالكلية.
د – تحتسب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب بنجاح، وتمت معادلتها ضمن متطلبات الدرجة، ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي.
هـ – إذا رغب الطالب في التسجيل في مقرر سبق له الحصول فيه على ساعات محولة، وذلك لرفع تقديره في هذا المقرر، فإن تقدير (ت) يظل ساريا حتى نهاية فترة الحذف والإضافة المقررة، ومن ثم يتم احتساب التقدير الذي حصل عليه الطالب في الامتحان النهائي في نهاية الفصل الدراسي.
المادة (٧)
أ – يجوز للطالب أن يتقدم لامتحان التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف في مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية.
ب – يحدد القسم المقررات التي من الممكن إخضاعها لامتحان التحدي، شريطة ألا يتجاوز عددها (٣) ثلاثة مقررات بعدد ساعاتها كحد أقصى.
ج – يعقد امتحان التحدي خلال الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي للطالب في بداية دراسته للمقررات ذات الساعات المعتمدة، ويمكن لمدرس المقرر التأكد من ذلك بإجراء مقابلة أو اختبار شفهي أو اختبار تحريري أو إثبات ذلك علميا.
د – في حالة حصول الطالب على تقدير (ج) فأعلى في امتحان التحدي، يتم وضع تقدير (ناجح) في المقرر في كشف علامات الطالب مع احتساب عدد الساعات المعتمدة.
هـ – في حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) في امتحان التحدي، لا يتم احتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل في ذلك المقرر.
المادة (٨)
يجوز للطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم للمديرية لدراسة بعض المقررات ذات الساعات المعتمدة في الكلية، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يحصل الطالب على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها، وأن تحدد المقررات الدراسية المطلوبة.
٢ – تحدد الكلية إمكانية التسجيل فيها على أساس الكفاءة في اللغة الإنجليزية، ووجود المقاعد الشاغرة، والنتائج الدراسية السابقة.
٣ – موافقة القسم المختص على توصيف المقرر المطلوب في مؤسسته التعليمية.
المادة (٩)
يجوز لطلبة الكلية دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، لأجل تحقيق متطلباتهم الجامعية، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي معترفا بها وذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى الكلية.
٢ – موافقة الكلية التي يدرس فيها الطالب.
٣ – أن تقوم الكلية بتزويد الطالب بخطاب يحدد المقررات التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات المعادلة لها في الخطة الدراسية.
٤ – ألا تزيد الساعات الدراسية المعتمدة المحولة عن (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة كحد أقصى للتخرج.
وفي جميع الأحوال، يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها بمؤسسات التعليم العالي الأخرى، وعلى الطالب أن يقدم للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التي درس فيها حتى يتم احتساب المقررات.
وتحتسب المقررات التي حصل الطالب فيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) في الكلية، وتدرج في كشف درجات الطالب كساعات محولة، وليس كتقديرات في معدل نقاط التقدير.
الفصل الثالث
قواعد التسجيل
المادة (١٠)
أ – يكون نظام الساعات المعتمدة هو نظام الدراسة في الكلية، ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين، هما فصل الخريف، وفصل الربيع، بالإضافة إلى الفصل الصيفي.
ب – إذا تضمنت الفصول الدراسية أنشطة كالتدريب الميداني تحدد هذه الأنشطة برقم مقرر دراسي، ويتم إدراجها في الخطة الدراسية، وفي سجل الطالب الأكاديمي، ويجوز أن تكون لتلك الأنشطة ساعات معتمدة.
المادة (١١)
يقوم القسم بتسليم الطالب خطط متطلبات التخرج، والخطط الدراسية عند التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وفي حالة وجود أي تحديث لهذه الخطط يخطر الطالب بذلك، ويكون الطالب مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع المتطلبات في تلك الخطط.
المادة (١٢)
أ – يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر مركز القبول والتسجيل بالكلية بذلك، ويلتزم المرشد بما يأتي:
١ – مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
٢ – مساعدة الطالب على اختيار المقررات لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.
٣ – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي.
٤ – تقديم النصح للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسته.
ب – يشترط موافقة المرشد الأكاديمي على التسجيل المقترح من قبل الطالب في كل فصل دراسي، ومساعدته على وضع خطة علاجية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل بالكلية.
المادة (١٣)
أ – يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي، و(٩) تسع ساعات معتمدة للفصل الصيفي.
ب – يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة – باستثناء الفصل الصيفي – وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا حصل الطالب في فصلين دراسيين متتاليين – بعبء دراسي عادي لا يقل عن (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة – على معدل فصلي لا يقل عن (٣,٠٠) ثلاث نقاط.
٢ – إذا حصل الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠٠) ثلاث نقاط.
٣ – إذا كان الطالب في فصل التخرج.
٤ – إذا كان الطالب في فصل الربيع، ويتوقف تخرجه على الفصل الصيفي.
ج – يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي.
ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة، ويجوز في حالات خاصة يقدرها العميد بتوصية من القسم أن يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى المسموح به بما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة، أو عدد (٣) ثلاثة مقررات دراسية، أو (٦) ست ساعات معتمدة أو (٢) مقررين دراسيين في حالة عدم طرح مقررات له، وإلا فإنه سيلغى تسجيله، ويعتبر مؤجلا حكما لذلك الفصل.
د – لا يسمح للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية بالتسجيل لأكثر من (١٣) ثلاث عشرة ساعة معتمدة، ولا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة كحد أدنى خلال الفصل الدراسي.
هـ – يسمح للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، والمتوقع تخرجه في ذلك الفصل بالتسجيل لمقرر إضافي واحد فقط بعدد ساعاته إذا كان ذلك كافيا لتخرجه.
المادة (١٤)
يقوم مركز القبول والتسجيل بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، وذلك قبل بدء فترة التسجيل.
أ – لا يجوز للطالب التسجيل في المقررات أو البرامج الدراسية في الحالات الآتية:
١ – عدم وجود مقاعد شاغرة.
٢ – تعارض في الجدول الدراسي.
٣ – عدم استكمال إجراءات القبول.
٤ – وجود عهدة غير معادة لدى الطالب.
٥ – عدم دراسة متطلب سابق.
٦ – إذا كان قد وقعت عليه عقوبة أكاديمية أو تأديبية تمنعه من التسجيل.
ب – يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه للمتطلبات الأكاديمية المعلن عنها، ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات، ويتعين على الطالب اتباع خطته الدراسية عند تسجيله للمقررات، وقد يترتب على عدم اتباعه للخطة الدراسية عدم تمكنه من تسجيل جميع المقررات التي يرغب في تسجيلها، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي في هذا الخصوص، ويجوز للطالب أن يدرس مقررا ومتطلبه السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق، ولم ينجح فيه، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.
ج – تنتهي فترة التسجيل بنهاية دوام آخر يوم قبل تاريخ بدء الدراسة، ويسمح بالتسجيل، ولفترة لا تتجاوز (٢) أسبوعين من ذلك التاريخ في حالة وجود ظروف قاهرة للطالب، وذلك بناء على توصية رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، وموافقة العميد.
د – يجوز للطالب حضور بعض المقررات في حالة وجود مقعد شاغر كمستمع، دون الخضوع للامتحانات، بعد موافقة رئيس القسم الذي يتبع له المقرر، ومدرس المقرر.
هـ – يقوم الطالب بالتسجيل كمستمع خلال فترة التسجيل، ولا يحق له أن يقوم بالتغيير من مستمع إلى ساعات معتمدة، أو العكس بعد فترة الحذف والإضافة المنصوص عليها في هذا النظام.
و – يجوز للكلية إلغاء التسجيل في المقررات التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وفقا للطاقة الاستيعابية للقسم.
ز – تمنح الأولوية في تسجيل بعض المقررات ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي:
١ – طلبة السنة النهائية الذين يلزمهم دراسة المقرر من أجل التخرج.
٢ – الطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات يتضمنها تخصصهم الدراسي.
٣ – الطلبة الذين اكتسبوا عددا أكبر من الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية.
٤ – الطلبة الذين هم في حاجة إلى إعادة مقررات.
٥ – وجود ظروف قاهرة لدى الطالب، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، واعتماد العميد.
المادة (١٥)
أ – يجوز للطالب حذف أو إضافة مقرر، أو استبدال آخر به، أو استبدال مقررات أخرى بجميع المقررات التي سجلها خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي، ولا يثبت في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) من المقرر الذي حذفه أو استبدله خلال المدة المذكورة.
ب – لا يسمح بانتقال الطالب المسجل في مقرر ما إلى شعبة أخرى من المقرر نفسه إلا في حالة التعارض في برنامجه الدراسي الأسبوعي، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها العميد بالتنسيق مع القسم المعني.
ج – على الطالب الذي يرغب في حذف أو إضافة مقرر ما أن يحصل على موافقة المرشد الأكاديمي، بشرط توفر المقعد الشاغر، وأن يكون المقرر في حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب.
د – لا يجوز إضافة أي مقررات جديدة بعد انقضاء فترة الأسبوع المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة إلا في حالات فردية لظروف قاهرة على أن تكون في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، واعتماد العميد.
هـ – يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين (الخريف، والربيع)، وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الصيفي، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير(منسحب) (س) بالنسبة للمقرر الذي انسحب منه، وذلك إذا لم يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغياب، ولا يدخل تقدير هذا المقرر في حساب المعدل التراكمي.
المادة (١٦)
أ – يجب حضور الطالب في جميع المقررات التي يسجلها، ويقوم مدرس المقرر بتسجيل حضور وغياب الطالب، وبتنبيهه شفهيا إذا تجاوزت مدة غيابه (٥٪) خمسة بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، وإنذاره كتابيا عن طريق مركز القبول والتسجيل إذا تجاوزت المدة (١٠٪) عشرة بالمائة من الساعات المشار إليها، سواء كان غيابه بعذر مقبول أو بعذر غير مقبول. ويعد أي مما يأتي إنذارا كتابيا:
١ – إرسال بريد إلكتروني للطالب.
٢ – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجلة بياناته لدى مركز القبول والتسجيل، على أن يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته الشخصية لدى مركز القبول والتسجيل.
٣ – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية.
٤ – الإعلان في لوحة الإعلانات بالكلية.
ب – إذا تغيب الطالب أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر بعذر مرضي أو قهري يقبله العميد يعتبر الطالب منسحبا من ذلك المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) في السجل الأكاديمي.
ج – إذا تغيب الطالب أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر دون عذر مرضي أو قهري يقبله العميد يحرم من المقرر ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) في سجله الأكاديمي.
د – إذا تغيب الطالب عن حضور اختبار معلن عنه من اختبارات أعمال الفصل بعذر مقبول، يجب عليه تقديم هذا العذر لرئيس القسم خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر لرفعه للعميد للاعتماد، وفي حالة اعتماد هذا العذر يتم عقد اختبار تعويضي للطالب، وإذا تغيب الطالب عن حضور الاختبار التعويضي المحدد له يوضع له (صفر) في هذا الاختبار.
هـ – إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لمقرر ما يوضع له تقدير (غير مكتمل) (ك)، وعليه أن يتقدم بعذره إلى العميد خلال مدة أقصاها (١) أسبوع واحد من تاريخ عقد الامتحان، فإذا قبل العميد العذر أخطر القسم المعني بذلك لإبلاغ المدرس لإجراء امتحان اكتمال للطالب في مدة أقصاها (٢) أسبوعان من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فيه الطالب للامتحان.
و – في حالة عدم قبول عذر الطالب عن الغياب يرصد له مدرس المقرر (صفرا) في الامتحان الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر، ويسري هذا الحكم الأخير إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد خلال مدة أقصاها (١) أسبوع واحد من تاريخ عقد الامتحان.
ز – يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي منسحبا من المقرر إذا لم يتقدم للامتحان النهائي في مدة (٢) الأسبوعين المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء امتحان الإكمال لإزالة تقدير (غير مكتمل) (ك) في هذه المدة يرصد له مدرس المقرر (صفرا) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر.
ح – يجري حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب دون اعتبار المقرر، أو المقررات التي تحمل تقدير (غير مكتمل) (ك).
ط – يحدد للطالب الذي دخل الامتحان، ولم يستطع إكماله لعذر طبي يقبله العميد موعد جديد لتأدية الامتحان في المقررات التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر الطبي بما لا يتجاوز الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
ي – يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفية المعتمدة وفقا للآتي:
١ – الحصول على موافقة العميد، ومدرس المقرر.
٢- بالنسبة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، يجب عليه الحصول على موافقة مدرسي المقررات التي يدرسها الطالب، ومرشده الأكاديمي، ويمكن تعليق مشاركة الطالب في هذه الأنشطة بموافقة العميد حتى خروجه من تحت الملاحظة الأكاديمية، كما يشترط في مشاركة طلبة البرنامج التأسيسي موافقة رئيس القسم المعني.
ك – لا يحسب ضمن مدة الغياب التغيب نتيجة للإضافة المتأخرة لأحد المقررات خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركة المعتمدة من العميد في تمثيل الكلية داخليا أو خارجيا.
ل – تطبق في شأن طلبة البرنامج التأسيسي تعليمات البرنامج التأسيسي المعتمد من المجلس الأكاديمي للعام الأكاديمي ذاته الذي قبل فيه الطالب.
المادة (١٧)
أ – يجوز للطالب تأجيل دراسته في الكلية مؤقتا بما لا يجاوز (٢) فصلين دراسيين، سواء أكانا متصلين أم منفصلين بناء على توصية من رئيس مركز القبول والتسجيل، وبعد موافقة العميد، وذلك بسبب ظروف قاهرة، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق التي تؤيد ذلك، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في الكلية.
ب – يجوز للطالب تأجيل دراسته بغرض التدريب في مواقع العمل بما لا يتجاوز (٢) فصلين دراسيين سواء أكانت متصلة أم منفصلة على أن يكون الطالب قد أكمل أكثر من (٦٠) ستين ساعة معتمدة في برنامجه الأكاديمي، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٧)، وبتوصية من القسم الأكاديمي، ومركز القبول والتسجيل وموافقة مجلس الكلية شريطة تقديم الطالب الوثائق التي تثبت التحاقه بموقع العمل المسجل به رسميا. ولا تحتسب فترة التأجيل هذه ضمن فترة التأجيل المذكورة في البند (أ) من هذه المادة.
ج – لا يجوز للطالب التأجيل إلا بعد مضي فصل دراسي من التحاقه بالكلية، ويستثنى من ذلك الظروف القاهرة المؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك بعد موافقة العميد.
د – يجب على الطالب الذي يرغب في تأجيل دراسته أن يتقدم بطلب إلى العميد في موعد أقصاه الأسبوع (١٤) الرابع عشر من الفصل الدراسي لاتخاذ القرار المناسب، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (١٥) الخامس عشر، ويبلغ العميد قراره إلى كل من القسم المعني بتخصص الطالب ومركز القبول والتسجيل، ومركز الخدمات الطلابية، ومرشد الطالب الأكاديمي، وأي جهة أخرى معنية بالقرار، وفي حالة عدم رد العميد على الطلب خلال المدة المحددة في هذه المادة فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على التأجيل.
هـ – عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) ويتم تسجيل تاريخ التأجيل في سجل الطالب، ولن يسمح للطالب التأجيل لمجرد رغبته في تجنب الرسوب.
و – يلغى قيد الطالب في الكلية إذا لم يقم بالتسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له.
ز – يجوز للطالب أو ولي أمره التقدم بطلب مد فترة التأجيل، وفقا لذات الإجراءات المتبعة سابقا في طلب التأجيل.
ح – إذا انسحب الطالب من جميع مقررات الفصل الدراسي وفق أحكام هذا النظام تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة حكما، ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها من البند (أ) من هذه المادة.
المادة (١٨)
يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
١ – التشاور مع مرشده الأكاديمي قبل تقديم طلب الانسحاب رسميا، ويجب على الطالب عند انسحابه أن يقوم بتعبئة (استمارة الانسحاب).
٢ – يجوز لولي أمر الطالب أن يقوم بتقديم طلب الانسحاب بالنيابة عن الطالب، ويتم ذلك في حالة إصابة الطالب الخطيرة أو مرضه الشديد، ويكتب في سجلات الطلبة المنسحبين من الكلية عبارة انسحاب رسمي (س) مع التاريخ، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) أمام كل مقرر سجل فيه، ولم يكمله، ويسري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماد رئيس مركز القبول والتسجيل عليه.
المادة (١٩)
يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا، في أي من الحالات الآتية:
١ – إخفاقه في تحقيق شروط الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
٢ – عدم تمكنه من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الكلية، وإذا كان عدد الساعات المعتمدة المتطلب إنجازها للتخرج يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل، فلن يسمح للطالب بالتسجيل للفصل الأخير.
٣ – الفصل من الكلية وفق أحكام اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية.
وعلى رئيس مركز القبول والتسجيل إصدار إشعار بالانسحاب للطالب بعد موافقة العميد، وفي هذه الحالة يسجل للطالب تقدير (منسحب) (س) لكل مقرر سجل فيه، ولم يكمله، ويكتب في سجل الطالب (انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية).
المادة (٢٠)
يعد انسحاب الطالب غير رسمي، ويلغى قيده في إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله.
٢ – إذا تغيب تغيبا متواصلا عن جميع المقررات بدون إخطار، لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي دون عذر مقبول.
٣ – إذا لم يسجل خلال فترة الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
ويمنح الطالب المنسحب انسحابا غير رسمي تقدير (راسب) (هـ)، وتكتب في سجله عبارة (انسحاب غير رسمي)، وتاريخ الانسحاب.
المادة (٢١)
يجوز للعميد إعادة قيد الطالب لمرة واحدة بعد الانسحاب إذا كان قد فقد مقعده في الكلية، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا تزيد فترة الانقطاع على (٢) فصلين دراسيين.
٢ – أن يقدم الطالب ما يثبت أن غيابه كان بعذر مقبول مؤيدا بالمستندات الرسمية.
٣ – أن يتوفر مقعد شاغر في الكلية.
٤ – ألا يكون الطالب منسحبا إلزاميا.
وفي حالة موافقة العميد على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل.
ويجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد فترة الانقطاع المذكورة في البند (١) من هذه المادة، وذلك لظروف مرضية مؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خضوع الطالب للعلاج وعدم مقدرته على مواصلة الدراسة في فترة الانقطاع.
الفصل الرابع
البرامج الأكاديمية ونظام التقييم
المادة (٢٢)
أ – تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
١ – اسم الدرجة العلمية والتخصص.
٢ – وصف للبرنامج والتخصص.
٣ – خصائص ومهارات الخريجين.
٤ – متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات الكلية والمقررات الإجبارية والاختيارية في البرنامج الأكاديمي، والمقررات الإجبارية والاختيارية في التخصص.
٥ – نظام التقييم.
ب – تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عن المقرر، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشتمل الخطة على الآتي:
١ – رمز المقرر، وعنوانه، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات الملازمة للمقرر، والساعات التدريسية والمعتمدة، وتوصيف للمقرر.
٢ – اسم المحاضر، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.
٣ – أهداف المقرر.
٤ – الموضوعات الرئيسية للمقرر.
٥ – أساليب التدريس والتعلم.
٦ – نظام التقييم.
٧ – مواعيد الامتحانات والاختبارات القصيرة، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها، مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها في التقدير الكلي.
٨ – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية وأي مواد أخرى لازمة.
٩ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر.
المادة (٢٣)
يكون حساب الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية كالآتي:
أ – (١) ساعة معتمدة واحدة لكل (١٥) خمس عشرة محاضرة على الأقل، مدة كل منها (١) ساعة.
ب – (١) ساعة معتمدة واحدة لكل (١٥) خمس عشرة حصة عملية أو ميدانية مدة كل منها (٢) ساعتان، أو (٣) ثلاث ساعات.
ج – (١) ساعة معتمدة واحدة لكل (٢ – ٣) اثنتين إلى ثلاث ساعات دراسية ذاتية أسبوعيا بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، واللازمة لإكمال الطالب مشروع التخرج.
المادة (٢٤)
تشكل لكل برنامج أكاديمي لجنة تسمى (لجنة الممتحنين) برئاسة مدير البرنامج الأكاديمي المختص، وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها في نهاية كل فصل دراسي بعد أداء الامتحانات النهائية، وقبل اجتماع مجلس الكلية، وتختص هذه اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير التقييم في كل برنامج على نطاق كل الكليات، وذلك بمراجعة أداء الطلبة.
المادة (٢٥)
يتم تقييم الطلبة وتقدير أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر مبنيا على نتائج أساليب التقييم المستمر لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر والمعايير المحددة له.
المادة (٢٦)
أ – توصف التقديرات ذات القيمة العددية على النحو الآتي:
١ – أداء ممتاز (أ): تحقيق كل أهداف المقرر بأسلوب متميز.
٢ – أداء جيد جدا (ب): تحقيق معظم أهداف المقرر (أي ما يزيد على ثلثي أهداف المقرر على الأقل) بأسلوب متقن.
٣ – أداء جيد (ج): تحقيق معظم أهداف المقرر على الأقل، وبشكل مرض.
٤ – أداء مقبول (د): تحقيق قدر غير كبير من أهداف المقرر، ولكن أكثر من الحد الأدنى المطلوب.
٥ – أداء غير مقبول (هـ): عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب من أهداف المقرر، أو تحقيق الأهداف بحد أقل من الحد الأدنى المطلوب، ومن ثم لا تكتسب أي ساعات معتمدة.
٦ – راسب بسبب الغياب (هـ س): الإخفاق في تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور، ولا تكتسب أي ساعات معتمدة.
٧ – راسب مع الامتيازات التكميلية (هـ ز ك): ويمنح هذا التقدير في الحالات الآتية:
– إذا أكمل الطالب جميع أجزاء المقرر، ورسب في أحدها (كالامتحان النهائي)، وكان من رأي المدرس بعد موافقة رئيس القسم منح الطالب فرصة لتحقيق النجاح.
– ويمنح تقدير (هـ ز ك) استثنائيا: إذا كان المقرر المطلوب لن يطرح خلال عام كامل، ويكون الطالب قد أكمل (٥٠٪) خمسين بالمائة على الأقل من الساعات المعتمدة في برنامج دراسته الجامعية، ولا يمنح هذا التقدير إذا كان الطالب موضوعا تحت الملاحظة الأكاديمية، أو على وشك أن يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية في ضوء أدائه في الفصل الدراسي.
– يعامل تقدير (هـ ز ك) كرسوب (هـ) حتى يتم تسجيل التقدير المكتسب بعد التقييم التكميلي، ويظل تقدير (هـ ز ك) على كشف الدرجات، على أن يعدل هذا التقدير، وفقا للتقدير التكميلي بعد انتهاء فترة الامتحانات وفي موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي التالي (بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي)، وإذا لم يتم تعديل التقدير خلال هذه الفترة يتحول التقدير تلقائيا إلى التقدير (هـ) في كشف علامات الطالب، ولا يجوز للطالب الحاصل على تقدير (هـ ز ك) في مقرر هو متطلب سابق لمقرر آخر أن يسجل في المقرر الآخر إلا في حالات استثنائية، وبموافقة العميد.
ب – يتم قياس كل تقدير من التقديرات الموضحة في البند (أ) من هذه المادة بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي / التراكمي وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:
التقدير | أ | أ- | ب+ | ب | ب- | ج+ | ج | ج- | د+ | د | هـ، هـ ز ك، هـ س |
القيمة العددية | ٤,٠٠ | ٣,٧٠ | ٣,٣٠ | ٣,٠٠ | ٢,٧٠ | ٢,٣٠ | ٢,٠٠ | ١,٧٠ | ١,٣٠ | ١,٠٠ | ٠ |
المادة (٢٧)
تشكل مصطلحات التقديرات التالية جزءا من نظام التقديرات الكلي بالكلية، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:
١ – غير مكتمل (ك):
يستخدم تقدير (غير مكتمل) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر في الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة.
وتكون تقديرات (غير مكتمل) (ك) الممنوحة للطالب، وفقا لأدائه والتقييم المستمر لذلك المقرر هي كالآتي: ك (د)، ك (د+)، ك (ج-)، ك (ج)، ك (ج+)، ك (ب-)، ك (ب)، ك (ب+)، ك (أ-)، ك (غير ناجح)، ك (هـ)، وسوف يستبدل تقدير (ك) بهذا التقدير إذا لم يتم تقديم النتيجة الجديدة إلى رئيس مركز القبول والتسجيل بنهاية الفصل الدراسي التالي.
٢ – منسحب (س):
يمنح تقدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب.
٣ – الساعات المحولة (ت):
يمنح تقدير (ت) للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من الكلية والمطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
٤ – مستمع (ع):
يدل تقدير (ع) على مقرر تم تسجيل الطالب فيه مستمعا، ويجب توضيح هذا الاختيار عند التسجيل.
٥ – ناجح / غير ناجح (ن / غن):
يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام تقييم وفقا لجدول القياس المنصوص عليه في المادة (٢٦) البند (ب) من هذا النظام، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج.
٦ – مستمر (ر):
يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر عملي أو لمقرر متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات.
٧ – مؤجل رسميا (م و):
يمنح تقدير (م ر) للمقررات التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
المادة (٢٨)
أ – يحسب معدل نقاط التقدير الفصلي على أساس المقررات التي يسجل فيها الطالب خلال فصل دراسي، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في كل مقرر في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
ب – يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي على جميع المقررات التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية وذلك في نهاية كل فصل دراسي، وهو حساب فردي للمجموع، (وليس متوسطا لمتوسطات الفصول) وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير في عدد الساعات المعتمدة للمقرر، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
المادة (٢٩)
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس الكلية ما عدا تقدير (هـ ز ك) وتقدير (ك).
ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافي أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل الدراسي.
المادة (٣٠)
أ – تكون مستويات التقدم الدراسي على النحو الآتي:
١ – العبء الدراسي العادي:
وذلك بالنسبة للطالب الذي يحقق الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير وهو (٢,٠٠) في المعدل التراكمي، بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير (تقديرات) في مقرر معين أو مقررات معينة، ويمكنه مواصلة دراسة برنامجه للحصول على درجة البكالوريوس.
٢ – العبء الدراسي غير العادي:
وذلك بالنسبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط بحد أدنى (٣,٠٠) في كل من المعدل الفصلي لفصلين دراسيين متتاليين أو المعدل التراكمي، والذي يؤهله لتسجيل ساعات أكثر من العبء الدراسي العادي.
٣ – الملاحظة الأكاديمية:
وذلك بالنسبة للطالب الذي يحقق معدل تراكمي أقل من (٢,٠٠) فإنه يوضع في الفصل الذي يليه تحت الملاحظة الأكاديمية، ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية في حينه، ويمكن أن تشتمل هذه الإجراءات على أي مما يأتي:
– تخفيف العبء الدراسي.
– تأجيل بعض المقررات إلى فصل لاحق.
– وضع خطة علاجية استراتيجية تعطي الأولوية للمقررات التي رسب فيها الطالب وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات.
ب – على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي إلى (٢,٠٠) فأكثر، وذلك في مدة أقصاها (٣) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا يعد منسحبا انسحابا إلزاميا، ويتعين إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله التراكمي بالفصل الدراسي الأخير إذا أكمل (٢) فصلين دراسيين دون الوصول إلى المعدل المطلوب.
ج – يمنح الطالب في حالة تكرار وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية مرة أخرى، (٢) فصلين دراسيين للوصول إلى مستوى العبء الدراسي العادي.
د – لا يعد الفصل الصيفي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، فإذا كان المعدل التراكمي السابق (٢,٠٠) أو أكثر، وحصل الطالب على معدل تراكمي أقل من (٢,٠٠) في نهاية الفصل الصيفي فإنه لا يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية خلال الفصل الدراسي اللاحق.
المادة (٣١)
أ – يجب على الطالب إعادة أي مقرر إلزامي في خطته الدراسية إذا حصل فيه على تقدير راسب (هـ) ويجوز للطالب أن يستبدل ذلك المقرر بمقرر آخر في حالة وجود بديل (مكافئ للمقرر)، ويجب أن تكون الإعادة للمقرر بأكمله، كما يجوز للطالب إعادة أي مقرر نجح فيه بتقدير (ج) أو أقل وفق المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر.
ب – تظهر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات المعادة في كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، ويحتسب آخر تقدير حصل عليه الطالب حتى لو كان أقل من التقدير السابق.
ج – يسمح للطالب بإعادة المقررات الدراسية التي نجح فيها بتقدير (ج) أو أقل بمرة واحدة، أما المقررات التي رسب فيها فيسمح بإعادتها مرتين، ويجوز بموافقة العميد منح الطالب فرصا إضافية لإعادة المقرر.
د – على الطالب الذي يرسب في مقرر أكثر من مرة واحدة أن يبحث عن بدائل أخرى، كأن يسجل في مقرر مكافئ أو بديل مسموح به، وذلك بعد موافقة العميد وبالتشاور مع رئيس القسم المختص.
هـ – تطبق في شأن إعادة مقررات طلبة البرنامج التأسيسي تعليمات البرنامج التأسيسي المعتمدة من المجلس الأكاديمي للعام الأكاديمي ذاته الذي قبل فيه الطالب.
المادة (٣٢)
أ – يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر وفق الضوابط الآتية:
١ – أن يشمل الامتحان النهائي مادة المقرر بأكملها، ويمكن أن يشمل جزءا واحدا أو أكثر، وذلك حسب ما ينص عليه توصيف المقرر المعتمد.
٢ – أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع الدرجات طبقا لما ورد في توصيف المقرر.
٣ – تحدد مدة الامتحان النهائي حسب ما ينص عليه توصيف المقرر.
ب – يتم إجراء الامتحان النهائي حسب توصيف المقرر كأن يكون عرضا شفهيا، أو حلقة دراسية أو مشروعا أو أي أنشطة أكاديمية أخرى.
ج – يقوم منسق المقرر بالإعداد للامتحان النهائي للمقرر بالتنسيق مع جميع الكليات.
د – تسري الشروط الآتية على الامتحانات النهائية التحريرية:
١ – تتم جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها، ولا يمكن عقد امتحان خارج تلك الفترة.
٢ – إذا توجب على الطالب أداء أكثر من امتحانين خلال يوم واحد عند الإعلان المبدئي لجداول الامتحانات يمكنه إخطار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بالكلية للنظر في إمكانية إيجاد البدائل المناسبة، وتكون الأولوية للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.
٣ – لا يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.
٤ – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا ولكن قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للامتحان.
٥ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.
٦ – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان بالعودة إلى الامتحان، ويطلب منه مغادرة القاعة.
٧ – إذا غاب الطالب عن الامتحان تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها في هذا النظام.
٨ – لا يسمح لأي طالب بإعادة الامتحان بغرض تغيير المعدل باستثناء معدل (هـ ز ك).
هـ – ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مقرر بتفصيلاتها إلى رئيس القسم، لعرضها على مجلس القسم لدراستها وتدقيقها، وإرسال الكشوف بالتقديرات النهائية إلى مركز القبول والتسجيل لتدقيقها، وحساب المعدلات الفصلية، والتراكمية، وتعرض النتائج على مجلس الكلية للاعتماد، بعد عرضها على لجنة الممتحنين.
و – يتسلم كل طالب كشفا يتضمن نتيجته الفصلية مبينا فيه تقديره في كل مقرر درسه في ذلك الفصل وعدد الساعات التي درسها ونجح فيها ومعدله الفصلي والتراكمي.
ز – تحفظ أوراق الامتحان والإجابات النهائية للطلبة لدى الأقسام الأكاديمية بالكلية لحين انتهاء فترة التظلمات ثم تسلم إلى مركز القبول والتسجيل للاحتفاظ بها لمدة (٢) فصلين دراسيين.
ح – يحرم الطالب من مواصلة الامتحان في حال ثبوت الغش أو الشروع فيه، ويعد راسبا في المقرر الذي ضبط الغش فيه، وفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة أخرى في مقرر آخر، فإنه يحرم من الدراسة، وتأدية الامتحان في الفصل الدراسي التالي.
ط – يجب إعادة الاختبار لجميع الشعب الدراسية عند ثبوت تسريب الاختبار النهائي لمقرر ما، وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان المعاد يتم رصد تقدير (هـ) له.
المادة (٣٣)
أ – يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في أي مقرر وفق النموذج المعتمد خلال مدة أقصاها (٢) أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لذلك المقرر.
ب – تتم المراجعة من قبل لجنة تشكل برئاسة العميد أو من يحل محله، وعضوية رئيس القسم، ومدرس المقرر، ومدرس آخر من التخصص ذاته، وفي حالة غياب مدرس المقرر يحل محله أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره العميد من القسم ذاته، ويتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
ج – يتم تزويد مركز القبول والتسجيل بنتائج المراجعة في مدة أقصاها (١) أسبوع من تاريخ انتهاء المراجعة.
المادة (٣٤)
أ – تقوم الكلية بتكريم الطلبة الذين يحققون مستويات أكاديمية عالية في برامجهم الدراسية على أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجل فيها الطالب هو (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة لمقررات تكون ذات تقديرات بقيمة عددية في ذلك الفصل.
ب – يوضع الطالب الذي يحصل على معدل فصلي (٣,٧٠) فأكثر، أو معدل تراكمي (٣,٦٠) فأكثر على لوحة الشرف بالكلية، ويوجه العميد كتاب شكر له، شريطة ألا يكون مفصولا أو منذرا، وألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية حتى ولو حقق المعدل المطلوب.
الفصل الخامس
برنامج الدبلوم
المادة (٣٥)
أ – يجوز للطالب التحويل إلى برنامج الدبلوم في الكلية حسب الشروط الآتية:
١ – أن يكون الطالب مسجلا ومنتظما في أحد البرامج التي يجوز فيها تحويل الطالب للدراسة في برنامج الدبلوم.
٢ – ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (١,٨٠).
٣ – أن يقدم الطالب ما يبرر عدم قدرته على الاستمرار في برنامج البكالوريوس.
٤ – أن تصدر توصية من المرشد الأكاديمي.
وفي جميع الحالات لا يحق للطالب التسجيل في برنامج البكالوريوس بعد التحاقه ببرنامج الدبلوم.
ب – يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة التي يجب أن يدرسها الطالب للحصول على درجة الدبلوم هو (٦٠) ستون ساعة معتمدة، منها عدد (٤٨) ثمان وأربعون ساعة معتمدة محولة من درجة البكالوريوس، وعدد (١٢) اثنتا عشرة ساعة معتمدة لاستكمال متطلبات الدبلوم.
ج – ألا تتجاوز مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم (٣) ثلاثة فصول دراسية.
د – تحدد المقررات التي سيتم تحويلها من برنامج درجة البكالوريوس إلى برنامج درجة الدبلوم طبقا للآتي:
١ – مقررات متطلبات الكلية والبرنامج الأكاديمي بحد أدنى (٢٧) سبع وعشرين ساعة معتمدة.
٢ – المقررات التخصصية بحد أدنى (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة.
يجوز استثناء الطلبة الذين ينقصهم مقرر واحد فقط (بعدد ساعاته المعتمدة) من متطلبات الكلية للالتحاق ببرنامج الدبلوم.
المادة (٣٦)
تشكل لجنة في الكلية برئاسة مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وعضوية كل من رؤساء الأقسام الأكاديمية، ورئيس مركز القبول والتسجيل، ورئيس مركز الخدمات الطلابية. تتولى اللجنة بحث ودراسة الطلبات المقدمة للالتحاق ببرنامج الدبلوم، ومدى استيفائها للشروط والضوابط المقررة، وما تراه من ملاحظات بشأنها، ورفع التوصية المناسبة بشأن تلك الطلبات، على أن يتم عرضها على العميد، وذلك من أجل رفعها إلى الدائرة، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
الفصل السادس
الفصل الصيفي
المادة (٣٧)
يعقد الفصل الصيفي حسب حاجة الكليات، ومن الممكن عقده في جميعها أو بعضها للطلبة الراغبين في التسجيل في الفصل الصيفي، وضمن الأسس المعتمدة، وينعقد الفصل الصيفي للأسباب الآتية:
١ – تأجيل طرح المقررات الدراسية في بعض الكليات في إطار الخطط الدراسية المعتمدة.
٢ – رسوب الطلبة في بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها في الفصل الدراسي اللاحق.
٣ – رسوب بعض الطلبة في المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات أخرى، وذلك في ضوء عدم إمكانية تسجيلهم في تلك المقررات الدراسية في الفصول الدراسية اللاحقة.
٤ – تأجيل دراسة بعض المقررات بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مبررة.
٥ – استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فيها.
٦ – تأخر بعض الطلبة عن التخرج وإمكانية تخرجهم في الفصل الصيفي.
المادة (٣٨)
تكون أسس ومعايير طرح المقررات في الفصل الصيفي وفقا للآتي:
١ – المقررات الدراسية المؤجلة (للشعبة كاملة) من الفصول الدراسية السابقة لجميع السنوات الدراسية.
٢ – المقررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (٣) ثلاثة طلاب.
٣ – المقررات الدراسية للطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية بسبب الرسوب بها شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (٥) خمسة طلاب.
٤ – المقررات الدراسية التي أجلها الطلاب الذين كانوا تحت الملاحظة الأكاديمية بسبب تخفيف عبئهم الدراسي إلى (١٣) ثلاث عشرة ساعة معتمدة شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (١٠) عشرة طلاب.
٥ – تعطى أولوية التسجيل في المقررات الدراسية لطلبة السنتين الرابعة والثالثة، وفي حالة وجود شواغر في المقررات الدراسية يمكن تسجيل طلبة السنة الثانية، وذلك بعد موافقة العميد بعد دراسة حالة الطالب ومدى حاجته للتسجيل في الفصل الصيفي.
٦ – يجب على عضو هيئة التدريس الراغب في المشاركة في الفصل الصيفي تدريس ما لا يقل عن عدد (٢) مقررين دراسيين، أو مقرر دراسي ذي شعبتين كحد أدنى.
٧ – يكون الحد الأقصى للتسجيل في المقررات التخصصية (٢٥ – ٣٠) خمسة وعشرين إلى ثلاثين طالبا، ويكون في متطلبات الكلية (٤٠) أربعين طالبا ويمكن للعميد تجاوز ذلك بحدود (٥) خمسة طلاب في كل مقرر دراسي.
الفصل السابع
قواعد التخرج
المادة (٣٩)
أ – يتم تحديد المتطلبات الخاصة لمنح درجتي البكالوريوس والدبلوم على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات الكلية والبرامج الأكاديمية والتخصصات.
ب – يصنف الطلبة المسجلون في الكلية في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما لا يقل عن (٣٣) أو (٦٦) أو (٩٩) ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية.
ج – تشمل خطة متطلبات التخرج ما يأتي:
١ – متطلبات الكلية:
تشمل جميع الخطط الدراسية (٨) ثماني ساعات معتمدة على الأقل من مقررات متطلبات الكلية.
٢ – متطلبات البرنامج الأكاديمي:
وهي مقررات مطلوب دراستها من جميع الطلبة في برنامج معين، وتنقسم إلى فئتين:
أ – المقررات الإجبارية الواجب على جميع طلبة برنامج ما إكمالها بنجاح كجزء من جميع الخطط الدراسية بالبرنامج الأكاديمي.
ب – المقررات الاختيارية المعتمدة في خطة متطلبات التخرج، التي يتاح للطلبة فرصة الاختيار منها وفقا لإمكانية الكلية.
٣ – متطلبات التخصص:
وهي مقررات مطلوبة للتخصصات وتنقسم إلى فئتين:
أ – المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها كجزء من الخطة الدراسية لتخصصهم.
ب – المقررات الاختيارية المحددة لتخصص ما، التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها وفقا لإمكانية الكلية.
ج – يتم احتساب الساعات المعتمدة المكتسبة في المقررات المدرجة ضمن خطة متطلبات التخرج بالتخصص في المجموع الكلي المطلوب لنيل درجتي البكالوريوس والدبلوم، ويحسب معدل التخرج على أساس الساعات المعتمدة.
المادة (٤٠)
يجوز للعميد في الحالات الاستثنائية بعد التشاور مع رئيس القسم المختص، السماح للطالب باستيفاء متطلبات التخرج بدراسة مقرر مكافئ أو بديل لأحد مقررات الخطة الدراسية.
المادة (٤١)
تكون مدة الدراسة بالبرنامج الأكاديمي كالآتي:
الدرجة | مجموع الساعات المعتمدة | الفترة الزمنية العادية | الحد الأقصى لمدة الدراسة |
البكالوريوس | ١٢٠ – ١٤٠ | ٤ سنوات | ٦ سنوات |
الدبلوم | ٦٠ على الأقل | فصل دراسي واحد بعد التحويل | ثلاثة فصول دراسية بعد التحويل |
المادة (٤٢)
يجب أن يكمل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠).
ويجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي حقق معدلا تراكميا (١,٩٩) وأنهى بنجاح جميع متطلبات خطة التخرج فصلا دراسيا واحدا لرفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب لنيل الدرجة العلمية الملتحق بها، وذلك خلال الفصل الدراسي التالي مباشرة في الحالات الآتية:
١ – استنفاد الطالب للحد الأقصى من عدد مرات الوقوع تحت الملاحظة.
٢ – استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالكلية.
المادة (٤٣)
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:
ممتاز | ٣,٥٠ – ٤,٠٠ |
جيد جدا | ٣,٠٠ – ٣,٤٩ |
جيد | ٢,٥٠ – ٢,٩٩ |
مقبول | ٢,٠٠ – ٢,٤٩ |
2017/29 29/2017 ٢٠١٧/٢٩ ٢٩/٢٠١٧