التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز 2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أغسطس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م. 2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ٧ / ١٤٨٣ / ٢٠١٢م → مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٢ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية