التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات 2012/116 116/2012 ٢٠١٢/١١٦ ١١٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أغسطس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م. 2012/116 116/2012 ٢٠١٢/١١٦ ١١٦/٢٠١٢ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ٧ / ١٤٨٣ / ٢٠١٢م → مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٢ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية