التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى الجمهورية العربية اليمنية

1982/60 60/1982 82/60 60/82 ١٩٨٢/٦٠ ٦٠/١٩٨٢ ٨٢/٦٠ ٦٠/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار أحمد عمر طاهر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية اليمنية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/60 60/1982 82/60 60/82 ١٩٨٢/٦٠ ٦٠/١٩٨٢ ٨٢/٦٠ ٦٠/٨٢