التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى دولة قطر

1982/59 59/1982 82/59 59/82 ١٩٨٢/٥٩ ٥٩/١٩٨٢ ٨٢/٥٩ ٥٩/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم محمد الغيلاني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/59 59/1982 82/59 59/82 ١٩٨٢/٥٩ ٥٩/١٩٨٢ ٨٢/٥٩ ٥٩/٨٢