التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

2017/235 235/2017 ٢٠١٧/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

الملحق رقم (١)
جدول رسوم الخدمات

الرسم

البيان

بيسة

ريال

رسوم التخزين في المستودعات والساحات

١٠٠

تخزين البضائع بالمستودعات المغطاة عن كل طن يوميا

٥٠

تخزين البضائع بالساحات المكشوفة عن كل طن يوميا

٢٠٠

تخزين المركبة الصغيرة بالساحات يوميا

٣٠٠

تخزين المركبة المتوسطة بالساحات (حافلة ركاب، شاحنة خفيفة) يوميا

٥٠٠

تخزين الشاحنات الثقيلة والمعدات بالساحات يوميا

٥

الحد الأدنى لرسوم التخزين في المستودعات والساحات عن كل طلب إخراج أو وثيقة بيع، كما يطبق هذا الحد على البضائع والمركبات المخزنة فقط في المستودعات والساحات

رسوم خدمات البضائع والحيوانات

٥٠٠

عن كل طن بضائع لكل (٦) ستة أشهر تخزين، ولأغراض الاحتساب تعتبر كل مدة أقل من (٦) ستة أشهر مدة كاملة

٢٠٠

عن كل رأس حي أو ذبيحة بقر وجمال

١٠٠

عن كل رأس حي أو ذبيحة ماعز وغنم

٥

الحد الأدنى لرسوم خدمات البضائع والحيوانات عن كل طلب إخراج أو وثيقة بيع

رسوم خدمات المركبات

٥

عن المركبات الصغيرة التي لا يزيد وزنها على (٣) ثلاثة أطنان لكل (٦) ستة أشهر تخزين، ولأغراض الاحتساب تعتبر كل مدة أقل من (٦) ستة أشهر مدة كاملة

٦

عن المركبات المتوسطة التي يزيد وزنها على (٣) ثلاثة أطنان، ولا تتجاوز (٧) سبعة أطنان لكل (٦) ستة أشهر تخزين، ولأغراض الاحتساب تعتبر كل مدة أقل من (٦) ستة أشهر مدة كاملة

١٠

عن المركبات والمعدات الثقيلة التي يزيد وزنها على (٧) سبعة أطنان لكل (٦) ستة أشهر تخزين، ولأغراض الاحتساب تعتبر كل مدة أقل من (٦) ستة أشهر مدة كاملة

رسوم توثيق عمليات بيع البضائع

٥

عن كل وثيقة بيع بضائع مختلفة

٥

عن كل مركبة أو آلية ترد بوثيقة البيع

رسوم ترخيص النشاط الاستثماري

رسم إصدار رخصة مزاولة النشاط الاستثماري

٣٠٠

الصناعي

١٥٠

الخدمي

٣٥٠

التجاري

٢٥٠

المشاغل والورش

٥٠٠

مشاريع الإنتاج الحيواني

مقابل تأجير الأراضي والمباني والمنشآت

٢٥٠

١

المتر المربع من الأرض الفضاء

٥٠٠

٣٧

المتر المربع من المباني الأسمنتية (المكاتب)

١٥

المتر المربع من المستودعات المعدنية

٥٠٠

٣

المتر المربع من معارض السيارات المجهزة

رسوم التنازل عن حقوق الإيجار

٥٠٠

عن كل متر مربع في عقد إيجار قطعة الأرض عند التنازل الكامل عن حقوق الإيجار على ألا يقل الحد الأدنى للرسم عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

٢٥٠

عن كل متر مربع في عقد إيجار قطعة الأرض عند التنازل لصالح الشركاء بالعقد على ألا يقل الحد الأدنى عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني

١٥٠

عن كل متر مربع في عقد إيجار قطعة الأرض عند إدخال شركاء بعقد الإيجار على ألا يقل الحد الأدنى عن (١٥٠) مائة وخمسين ريالا عمانيا

رسوم أخرى

٢

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر

١

استخراج نسخة بدل فاقد لشهادة أو تصريح

٣

تصريح دخول الأفراد إلى المنطقة الحرة

٥

تصريح دخول المركبة إلى المنطقة الحرة

٥

تصريح دخول وسيلة نقل بضائع فارغة بقصد التحميل إلى المنطقة الحرة

٥٠

تصريح عمل مقاول عن كل شهر عمل

٢٥

تصريح عمل استشاري عن كل شهر عمل

٥

توثيق عقد تخزين بضائع لدى المستثمر

٥

توثيق عن كل مركبة بعقد التخزين للغير لدى مستثمر

٢

إصدار بطاقة وزن

٣٠

عن كل متر مربع في الرسم المساحي (الكروكي)، وبحد أدنى للرسم (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني للرسم المساحي الواحد

٢٥٠

عن كل متر مربع عند مراجعة واعتماد المخططات الهندسية، وبحد أدنى للرسم (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا

١٥٠

عن كل متر مربع عند إعادة مراجعة المخططات الهندسية، وبحد أدنى للرسم (١٥٠) مائة وخمسين ريالا عمانيا

٥٠

لافتة مضيئة على واجهة المبنى لا تزيد على (٣) ثلاثة أمتار مربعة سنويا / و(١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل متر مربع يزيد على ذلك سنويا

٥٠

عن كل يوم عند وضع لافتة إعلانية على مداخل أو داخل المنطقة الحرة

٥٠

عن كل شهر عند وضع لافتة دعائية لمنتج أجنبي داخل المنطقة

٢٥

عن كل شهر عند وضع لافتة دعائية لمنتج محلي أو خليجي داخل المنطقة

١٠

عن كل شهر عند وضع أي ِلافتة أخرى

٢٠

استخراج نسخة إضافية أو بدل فاقد من الرسم المساحي (الكروكي)

٥٠

إباحة بناء والإذن بالحفر

٢٥

تجديد إباحة بناء

١٠

استخراج بدل فاقد لإباحة البناء

١٠

تعديل بيانات إباحة البناء

2017/235 235/2017 ٢٠١٧/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠١٧