التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

2017/29 29/2017 ٢٠١٧/٢٩ ٢٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٢) الصادر في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م.

تعديلات بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

المادة (١)

يستبدل بنص البند (٤) من الملحق رقم (٥) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

تكون درجة سفر الموظفين وفقا لما يأتي:

أ – درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظائف رئيس تنفيذي، ومساعد الرئيس التنفيذي، ومستشار أو خبير، ومن يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

المادة (٢)

يستبدل بعبارة (عن كل يوم يقضيه) الواردة في البند (١) من الملحق رقم (٦) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، عبارة (عن كل ليلة يقضيها).

المادة (٣)

يستبدل بنصوص البنود (٢)، (٣)، (٨)، (١٢) من الملحق رقم (٦) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النصوص الآتية:

البند (٢)

يستحق الموظف (٥٠٪) خمسين في المائة من قيمة بدل السفر إذا وفرت أي جهة غير حكومية المسكن له خلال فترة المهمة.

البند (٣)

يشترط لمنح بدل السفر ألا تقل المسافة بين مقر العمل الأصلي، ومقر المهمة الرسمية عن (٢٥٠) مائتين وخمسين كيلومترا.

البند (٨)

يستحق الموظف (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من قيمة بدل السفر إذا وفرت أي جهة غير حكومية المسكن له خلال فترة المهمة.

البند (١٢)

تحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقا للبند (٤) من الملحق رقم (٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (٣) من الملحق رقم (٧) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، النص الآتي:

يستحق الموظف (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من قيمة بدل التدريب إذا وفرت أي جهة غير عمانية المسكن له خلال فترة التدريب خارج السلطنة.

المادة (٥)

يضاف بند جديد إلى الملحق رقم (٦) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، ويكون على النحو الآتي:

البند (٣ مكرر)

يستحق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر.

المادة (٦)

يلغى نص المادة (٤٤) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، كما يلغى نص البند رقم (١١) من الملحق رقم (٦) من اللائحة ذاتها.

2017/29 29/2017 ٢٠١٧/٢٩ ٢٩/٢٠١٧