التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٧ / ٢٠١٧ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

2017/237 237/2017 ٢٠١٧/٢٣٧ ٢٣٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة / بدر بن محسن بن حمد الراشدي قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:

– الدكتور / راشد بن عبيد بن راشد الكعبي – رئيس ادعاء عام (مدير إدارة الادعاء العام بالخوض).

– فضيلة المستشار المساعد / صالح بن محمد بن حمد الجامودي – محكمة القضاء الإداري.

– فضيلة الدكتور / خليل بن حمد بن عبدالله البوسعيدي – قاض بالمحكمة الابتدائية بمسقط (رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة).

– فضيلة القاضي / محمد بن علي بن سالم الغنامي – محكمة القضاء الإداري.

– الدكتور / بدر بن علي بن محمد الرمضاني – باحث شؤون قانونية ثان بوزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/237 237/2017 ٢٠١٧/٢٣٧ ٢٣٧/٢٠١٧