استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للتعدين – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التعدين المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
أولا: المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين:
– مدير دائرة المناجم والمحاجر.
– مدير دائرة الرقابة والتفتيش.
– رئيس قسم الرقابة التعدينية.
– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.
– مفتش مناجم ومحاجر بدائرة المناجم والمحاجر.
ثانيا: إدارة الهيئة العامة للتعدين في المحافظات:
– مفتش مناجم ومحاجر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨