استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠١٩م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (٦٤) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
يكون راتب الموظف المعار، وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها، وتدخل مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة، شريطة سداد الاشتراكات المقررة، والمستحقة عن تلك المدة.
ويجوز في حالة الإعارة إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها راتبه، وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها منها. ويستحق الموظف المعار في كل الأحوال ما قد يكون مقررا في الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية، أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المعار إليها صرف هذه الميزات، أو مقدار الزيادة فيها، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٢)
يستبدل بنص المادة (٨٢) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
أ – يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي، وبناء على توصية التقسيم الإداري المعني، أن تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المستحقة على الموظف العماني الذي يلتحق بالدراسة المسائية، أو التعلم عن بعد في إحدى الجامعات، أو الكليات المعترف بها، شريطة أن يكون الالتحاق بالدراسة قد تم بموافقة الرئيس، وأن يجتاز بنجاح الامتحان، أو الامتحانات المقررة في السنة التي استحقت عنها الرسوم.
ب – تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية في حالة تمديد الدراسة، وبما لا يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة، أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
ج – إذا لم يحصل الموظف على الشهادة التي ألحق بالدراسة للحصول عليها، التزم برد ما تحملته الهيئة من رسوم، ويجوز للرئيس الإعفاء من هذا الالتزام، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٣)
يستبدل بنص المادة (١٠٣) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:
١ – (٤٨) يوما لشاغلي وظائف الدرجة من الأولى حتى التاسعة.
٢ – (٣٨) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة حتى الثانية عشرة.
٣ – (٢٨) يوما لشاغلي باقي الوظائف.
المادة (٤)
يستبدل بنص المادة (١٢٧) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على (٢٠) عشرين يوما، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الهيئة.
المادة (٥)
تستبدل بعبارة (ثلاث مرات) الواردة في المادة (١٢٩) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، عبارة (خمس مرات).
المادة (٦)
تضاف مادة جديدة برقم (٦٤ مكررا) في لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، وتكون على النحو الآتي:
المادة (٦٤ مكررا)
يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريقة التعيين، أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة معادلة لها إذا لم تكن خالية.
المادة (٧)
تضاف مادة جديدة برقم (٧٩ مكررا) في لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، وتكون على النحو الآتي:
المادة (٧٩ مكررا)
يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة، أو منحة دراسية، أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة، وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩