استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم مقداره (١٠٠) مائة بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٩م
أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/33 33/2019 ٢٠١٩/٣٣ ٣٣/٢٠١٩