التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٠٧٦) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مالي مقداره (٥٠) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٤م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤