التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٢٦١

192721261

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

موظف – موظفو المجلس العماني للاختصاصات الطبية – تحديد تاريخ أقدمية الموظفين في الوظائف الدائمة المثبتين عليها.

قرر المشرع أحقية الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد في المجلس العماني للاختصاصات الطبية في التثبيت على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي للمجلس، وقرر أحقيتهم في الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو الاحتفاظ بصفة شخصية لهم بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة العمل أيهما أكبر – وضع المشرع القواعد المنظمة لتحديد أقدمية الموظف في الوظيفة الدائمة المثبت عليها – تكون أقدمية الموظف في الوظيفة من تاريخ العقد المبرم معه إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية معادلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد – أما إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية أعلى من الدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد، فتكون أقدميتهم في الوظيفة المثبت عليها من تاريخ التثبيت – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………… بتاريخ …………….، الموافق………، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية عدد ……………. موظفا للترقية بموجب الأوامر السامية الصادرة في عام ٢٠١٨م بترقية موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة دفعة عام ٢٠١٠م.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بناء على الأوامر السامية الصادرة في عام ٢٠١٨م بترقية موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة دفعة عام ٢٠١٠م، تقدم عدد ……………. موظفا من موظفي المجلس مطالبين بترقيتهم، حيث إن أولئك الموظفين تم التعاقد معهم خلال السنوات (٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠) إما بموجب اتفاقية عمل يتم من خلالها منح المتعاقد معه مكافأة شهرية مقطوعة، وإما بموجب عقد توظيف لشغل وظيفة مؤقتة، ومنح المتعاقد معه راتبا شهريا.

وتذكرون أنه لم يثبت للمجلس من واقع خلفيات الموضوع ما إذا كانت المخصصات الشهرية الممنوحة لهم تعادل درجات مالية معينة من درجات قانون الخدمة المدنية، وأنه بصدور لائحة شؤون الموظفين في المجلس العماني للاختصاصات الطبية قام المجلس بتثبيت الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد على الوظائف الدائمة التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومدد خبراتهم العملية وفقا لجدول الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت، أو يحتفظ لهم بصفة شخصية بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة الوظيفة إذا كانت أكبر، ودون الإخلال باستحقاقهم العلاوة الدورية في موعدها، وذلك تأسيسا على المادة (٢٦٩) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها.

وتضيفون أن الرئيس التنفيذي للمجلس أصدر القرار رقم ………. بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم اعتبارا من تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢م، على أن تحدد أقدميتهم وفقا لحكم المادة (٢٧٠) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها، والتي جعلت من الدرجة المالية التي يشغلها الموظف عن طريق التعاقد هي المعيار العام في تحديد الأقدمية، إلا أن هؤلاء الموظفين لم يكونوا معينين على درجات مالية، وإنما كان تعيينهم بصفة مؤقتة بموجب عقد براتب شهري محدد، الأمر الذي لم يتم معه تحديد أقدميتهم في الوظائف المثبتين عليها بموجب القرار السالف ذكره، على نحو يمكن النظر في مدى استحقاقهم للترقية بموجب الأوامر السامية المشار إليها، لا سيما أن جميع الموظفين قاموا برد الاشتراكات المستحقة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك عن خدماتهم السابقة التي كانت بعقود عمل على درجاتهم المالية وفقا لأحكام لائحة شؤون الموظفين في المجلس.

وفي ضوء ذلك، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظفين المشار إليهم في الترقية بموجب الأوامر السامية الصادرة في عام ٢٠١٨م.

وردا على ذلك، نفيد بادئ ذي بدء أن إبداء الرأي في الموضوع المعروض يقتضي بدءا بحث مسألة أولية يتوقف عليها إبداء الرأي، وهي تحديد تاريخ أقدمية المعروضة حالتهم في الدرجات التي تم تثبيتهم عليها بموجب القرار رقم ……………..

وحيث إن المادة (٢٦٩) من لائحة شؤون الموظفين في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢ تنص على أنه: “يثبت الموظفون العمانيون الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد بالمجلس على الوظائف الدائمة التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومدد خبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي، ويستحق المذكورون الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو يحتفظ لهم بصفة شخصية بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة الوظيفة إذا كانت أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقهم العلاوة الدورية في موعدها.

ويكون التثبيت بعد اعتماد جدول الوظائف الدائمة بقرار من الرئيس التنفيذي، وإلى حين العمل بنظام التصنيف والترتيب واعتماد جدول الوظائف الدائمة بالمجلس يكون المعول عليه في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو نظام الدرجات المالية وشروط شغلها الواردة بالملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة”.

وتنص المادة (٢٧٠) من اللائحة ذاتها على أنه: “تكون أقدمية موظفي المجلس المثبتين على وظائف دائمة وفقا للآتي:

١ – المثبتون على وظائف درجاتها المالية معادلة للدرجات المالية التي كانوا يشغلونها بطريق التعاقد، تكون أقدميتهم فيها من تاريخ العقد المبرم معهم.

٢ – المثبتون على وظائف درجاتها المالية أعلى من الدرجات المالية التي كانوا يشغلونها، تكون أقدميتهم فيها من تاريخ التثبيت”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع قرر أحقية الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد في المجلس العماني للاختصاصات الطبية في التثبيت على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي للمجلس، وقرر أحقيتهم في الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو الاحتفاظ بصفة شخصية لهم بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة العمل أيهما أكبر، ووضع القواعد المنظمة لتحديد أقدمية هؤلاء الموظفين في الوظائف الدائمة المثبتة عليها، فإذا تم تثبيتهم على وظائف درجاتها المالية معادلة للدرجات المالية التي كانوا يشغلونها بطريق التعاقد، فإن أقدميتهم في الوظائف المثبتين عليها تكون من تاريخ العقد المبرم معهم، أما إذا تم تثبيتهم على وظائف درجاتها المالية أعلى من الدرجات المالية التي كانوا يشغلونها بطريق التعاقد، تكون أقدميتهم في الوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن الموظفين المعروضة حالاتهم، كانوا قد عينوا في المجلس بموجب عقود مؤقتة براتب شهري على غير وظائف دائمة لها درجات مالية محددة، ومن ثم فإنه يتعين تحديد الدرجات المالية المعادلة للوظائف المعينين عليها بموجب هذه العقود المؤقتة، وذلك حتى يمكن تحديد أقدميتهم في الوظائف المثبتين عليها، وهو ما يمكن معه الأخذ بأي من المعياريين الآتيين، الأول معيار معادلة الربط المالي للدرجات المالية الدائمة والقيمة الكلية للراتب الشهري لهم بموجب عقود توظيفهم، والثاني معيار شروط شغل الدرجات المالية الدائمة، وأن مناط الاعتداد بأي من هذين المعيارين هو ألا يترتب على تطبيقه إلحاق الضرر بالمعروضة حالتهم، وبما يحقق العدالة المطلوبة بينهم، دون الإضرار ببعضهم، أو تمييز بعضهم الآخر دون مقتض.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الموظفين المذكورين جميعهم قد تم تعيينهم على درجات مالية يزيد الربط المالي الخاص بها على قيمة آخر العقود المبرمة معهم إبان شغلهم للوظائف المؤقتة، ومن ثم فإنهم وطبقا لمعيار الربط المالي يكونون قد تم تثبيتهم على درجات مالية أعلى من الدرجات المالية المعادلة لوظائفهم التي كانوا يشغلونها بعقود مؤقتة.

ومن حيث إن الثابت أيضا أن هؤلاء الموظفين قد تم تثبيتهم على وظائف درجاتها المالية أعلى من الدرجات المالية المعادلة لوظائفهم التي كانوا يشغلونها بعقود مؤقتة، وذلك من خلال اختلاف شروط شغل كل منها، إذ إن الوظيفة المثبتين عليها تستلزم ضرورة استيفاء مدة خبرة عملية تزيد على مدة الخبرة التي تستلزمها الوظائف التي تم تعيينهم عليها ابتداء بموجب العقود المؤقتة، ومن ثم فإنه، وفي ضوء ذلك، فإن أقدميتهم في الوظائف المثبتين عليها بموجب القرار رقم ……………. يكون اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢م تاريخ صدور هذا القرار المشار إليه.

وعن مدى أحقية المذكورين في الترقية، فإنه، ولما كانت أقدمية هؤلاء الموظفين في الدرجات المالية التي تم تثبيتهم عليها بموجب القرار رقم …………… ترجع إلى ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢م، ولما كانت الأوامر السامية قد تضمنت ترقية الموظفين الذين ترجع أقدميتهم إلى عام ٢٠١٠م، ومن ثم، فإن الموظفين المعروضة حالتهم يخرجون من عداد المخاطبين بأحكام هذه الأوامر السامية، وتنحسر عنهم شروط الترقية، الأمر الذي معه لا يكون لهم الحق في هذه الترقية.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية الموظفين المعروضة حالتهم في الترقية بموجب الأوامر السامية الصادرة في عام ٢٠١٨م بترقية موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة دفعة عام ٢٠١٠م، وذلك على النحو المبين في الأسباب.