استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:
١ – ISO22991 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب.
٢ – ISO10464 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٨٧ و ٢٣٢ / ٢٠١٥ المشار إليهما، ويلغى كلما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.
2019/138 138/2019 ٢٠١٩/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٩