استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.
صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.
اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكلية:
كلية عمان للعلوم الصحية.
المجلس:
مجلس أمناء الكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.
العميد:
عميد الكلية.
العميد المشارك:
القائم بإدارة فرع الكلية في كل محافظة.
لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.
البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية العبء الدراسي للطالب.
البرنامج التأسيسي:
برنامج تمهيدي يهدف إلى تطوير مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والرياضيات، ويمكن فيه إضافة أو حذف أي مهارات أخرى بناء على موافقة المجلس الأكاديمي.
درجة البكالوريوس:
درجة علمية تمنح في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في الكلية.
درجة الدبلوم:
درجة علمية تمنح في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في الكلية.
الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٧) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (٢) أسبوعين للامتحانات النهائية.
الفصل الصيفي:
فترة زمنية مقدارها (٨) ثمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية.
التسجيل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب باختيار المقررات الدراسية وفقا لتوجيهات المرشد الأكاديمي، والخطة الدراسية، ويتم قيده رسميا في تلك المقررات.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية نظرية أو معملية أو ميدانية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، وله رمز ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.
المتطلب السابق:
مقرر يعتمد عليه في تسجيل مقرر آخر، ويشترط على الطالب اجتيازه.
الخطة الدراسية:
مجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية، والفصول الصيفية، إن وجدت.
خطة متطلبات التخرج:
مجموعة من المقررات الدراسية والتدريب المعملي أو الميداني التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل الدرجة العلمية.
الساعة المعتمدة:
وحدة قياس علمية للزمن المحدد لدراسة المقرر الدراسي.
الساعات المعتمدة المحولة:
هي الساعات التي تمنح للطالب نظير مقررات دراسية قام بدراستها في مؤسسات تعليم عال أخرى معترف بها.
العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب في فصل ما.
معدل نقاط التقدير الفصلي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في ذلك الفصل.
معدل نقاط التقدير التراكمي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
معدل نقاط التقدير:
معدل متوسط تقريبي يلخص مستويين من النشاطات الفصلي والتراكمي في نهاية كل فصل.
المرشد الأكاديمي:
عضو من هيئة التدريس، يتولى توجيه الطالب باستمرار، ويساعده على تحقيق أهدافه من خلال المتابعة الدقيقة، والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح المعمول بها في الكلية.
الملاحظة الأكاديمية:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فيها الطالب في الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن (٢,٠٠).
الفصل الثاني
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج الأكاديمي
المادة (٢)
يتم قبول الفئات الآتية للدراسة في الكلية للحصول على درجة البكالوريوس:
أ – العمانيون عن طريق مركز القبول الموحد، ووفقا للإجراءات المتبعة في المركز.
ب – الطلبة المقيدون في مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
ج – العمانيون الراغبون للدراسة في الكلية على نفقتهم الخاصة.
د – الموظفون العمانيون الموفدون من وحدات الجهاز الإداري للدولة للدراسة في الكلية.
هـ – غير العمانيين الراغبين في الدراسة في الكلية.
المادة (٣)
يشترط لقبول الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الآتي:
أ – استيفاء معايير القبول سواء المقررة في مركز القبول الموحد للعمانيين أو معايير القبول المقررة في الكلية بحسب الأحوال.
ب – أن يكون في حدود المقاعد المخصصة لكل فئة من الفئات الواردة في المادة (٢) من هذه اللائحة.
ج – اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي وفقا للقواعد والضوابط التي تقررها الكلية بعد موافقة المجلس الأكاديمي.
د – أن يكون لائقا طبيا.
هـ – سداد الرسوم الدراسية المقررة.
المادة (٤)
يشترط لقبول الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الأخرى للدراسة في الكلية الآتي:
أ – توفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي المراد الانتقال إليه.
ب – أن يكون الطالب قد أنهى (٢) فصلين دراسيين من البرنامج الأكاديمي بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤسسة المنقول منها.
ج – أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (٥٠ ٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة في الكلية لنيل الدرجة العلمية.
د – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند قبول الطالب للدراسة في الكلية:
أ – معادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب بما يكافئها في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الانتقال إليه.
ب – احتساب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب في المقرر الدراسي بنجاح، طبقا لعدد الساعات المعتمدة للبرنامج الأكاديمي، وترصد له ساعات معتمدة محولة بتقدير (ت)، ولا تدخل في احتساب معدل نقاط التقدير التراكمي.
ج – يحتسب للطالب الذي يرغب في التسجيل في مقرر دراسي سبق له الحصول فيه على ساعات محولة تقدير (ت) حتى نهاية فترة التسجيل، ومن ثم يرصد له التقدير الذي يحصل عليه في المقرر في نهاية الفصل الدراسي.
المادة (٥)
تشكل في الكلية لجنة تسمى (لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية العمداء المشاركين، ومساعدي العميد للشؤون الأكاديمية، وشؤون الطلبة، وذلك للنظر في طلبات الانتقال، وتغيير البرنامج الأكاديمي المقدمة من طلبة الكلية، والبت فيها في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الأول.
المادة (٦)
يجوز للطالب الانتقال داخل الكلية، أو إلى أحد فروعها، أو بين الفروع في البرنامج الأكاديمي ذاته، وفقا للشروط الآتية:
أ – وجود مقعد شاغر في الكلية أو الفرع المراد الانتقال إليه.
ب – وجود مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي الملتحق به.
ج – ألا يترتب على الانتقال تجاوز الحد الأعلى للطلبة في البرنامج الأكاديمي.
د – موافقة لجنة الانتقال، وتغيير البرنامج الأكاديمي.
المادة (٧)
يجوز للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي وفقا للشروط الآتية:
أ – وجود مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي المراد التغيير إليه.
ب – أن يكون الطالب مستوفيا شروط القبول في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في التغيير إليه.
ج – أن يكون قد أتم دراسة (٢٠) عشرين ساعة معتمدة كحد أدنى في برنامج البكالوريوس الذي يرغب الانتقال منه، على ألا يقل المعدل التراكمي عن (٣,٠٠).
د – ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج الأكاديمي.
هـ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
المادة (٨)
استثناء من الشروط الواردة في المادة (٧) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس الأكاديمي بناء على توصية العميد تغيير البرنامج الأكاديمي للطالب لأسباب صحية.
المادة (٩)
يقدم طلب الانتقال أو تغيير البرنامج الأكاديمي إلى قسم القبول والتسجيل في الكلية أو أحد فروعها، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
المادة (١٠)
يحسب للطالب – في حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي – جميع المقررات الدراسية التي درسها، ونجح فيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له في حساب المعدل التراكمي.
وتظهر جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، ونجح فيها، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في سجله الأكاديمي، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
المادة (١١)
يجب ألا تزيد مدة الدراسة في الكلية عن الحد الأقصى للتخرج المنصوص عليه في المادة (٨٦) من هذه اللائحة، ويتحمل الطالب أي تأخير في تخرجه في المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج نتيجة انتقاله، أو تغيير البرنامج الأكاديمي.
المادة (١٢)
يجوز للكلية عقد امتحان التحدي للطالب خلال الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي في بداية دراسته للمقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة،
وذلك وفقا للاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون لدى الطالب الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام.
٢ – أن يكون لدى الطالب المهارات والمعارف في مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية.
٣ – أن تحدد الكلية المقررات الدراسية لامتحان التحدي بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة مقررات دراسية بعدد ساعاتها كحد أقصى.
المادة (١٣)
يتولى قسم القبول والتسجيل في الكلية وضع تقدير (ناجح) في المقرر الدراسي في كشف علامات الطالب مع احتساب عدد الساعات المعتمدة في حالة حصول الطالب على تقدير (ج) فأعلى في امتحان التحدي، ولا يتم احتساب أي ساعات معتمدة في حال حصل على تقدير أقل من (ج)، ويجب عليه التسجيل في ذلك المقرر.
المادة (١٤)
يجوز للطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم للكلية لدراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في الكلية، وفقا للشروط الآتية:
أ – الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها، وأن تحدد المقررات الدراسية المطلوبة.
ب – إمكانية التسجيل في المقرر الدراسي على أساس الكفاءة، ووجود المقاعد الشاغرة، والنتائج الدراسية السابقة للطالب.
المادة (١٥)
يجوز للطالب – بعد موافقة الكلية – دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى لأجل تحقيق متطلبات البرنامج الأكاديمي، ووفق الشروط الآتية:
أ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي معترفا بها، وذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى الكلية.
ب – أن تحدد الكلية أو الفرع المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات الدراسية المعادلة لها في الخطة الدراسية.
ج – ألا تزيد الساعات الدراسية المعتمدة المحولة على (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة كحد أقصى للتخرج.
وفي جميع الأحوال، يجب على الطالب أن يقدم للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي درس بها حتى يتم احتساب المقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لها، على أن تحسب له المقررات التي حصل فيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) كساعات محولة (ت).
الفصل الثالث
قواعد التسجيل
المادة (١٦)
يكون نظام الدراسة في الكلية بنظام الساعات المعتمدة، ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين، هما فصل الخريف، وفصل الربيع، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.
المادة (١٧)
تشتمل الخطة الدراسية على مقررات دراسية، يتم إدراجها في الخطة برمز مقرر دراسي لكل منها، وموزعة على عدد من الفصول الدراسية بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.
ويجوز أن يحتوي المقرر الدراسي على أنشطة نظرية، ومعملية تحت رمز مقرر دراسي واحد يتم إدراجها في الخطة الدراسية.
المادة (١٨)
تتكون الخطة الدراسية من عدد من الساعات المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:
أ – ساعة معتمدة واحدة لكل (١٥) خمس عشرة ساعة نظرية.
ب – ساعة معتمدة واحدة لكل (٣٠) ثلاثين ساعة معملية.
ج – ساعة معتمدة واحدة لكل(٤٥) خمس وأربعين ساعة عملية أو التدريب الميداني أو مشروع تخرج.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير الخطة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة (١٩)
يقوم قسم القبول والتسجيل في الكلية بتسليم الطالب الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج عند التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وعلى الطالب الالتزام بالخطة ومتطلبات التخرج، والتقيد بتوجيهات المرشد الأكاديمي.
وفي جميع الأحوال، يتولى قسم القبول والتسجيل إخطار الطالب بأي تحديث يتم للخطة الدراسية.
المادة (٢٠)
يحدد قسم القبول والتسجيل في الكلية مرشدا أكاديميا لكل طالب، على أن يلتزم بالآتي:
أ – مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
ب – مساعدة الطالب على اختيار المقررات لكل فصل بما يتفق مع خطته الدراسية.
ج – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية، ووضعه الأكاديمي.
د – تقديم النصح والإرشاد للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسته.
هـ – تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بوضعه الأكاديمي، والسلوكي في أثناء الدراسة.
و – مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع رئيس قسم القبول والتسجيل.
المادة (٢١)
يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:
أ – الحد الأعلى في الفصل الدراسي (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة.
ب – الحد الأدنى في الفصل الدراسي (١٢) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.
ج – بما لا يتجاوز عدد (٦) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.
ويجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية ذلك الفصل.
ب – الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.
ج – حالات خاصة يقدرها العميد بتوصية من المرشد الأكاديمي.
المادة (٢٢)
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، عدا الطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل، فيجوز له التسجيل لمقرر إضافي واحد إذا كان ذلك كافيا لتخرجه.
المادة (٢٣)
يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي في حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج الأكاديمي.
المادة (٢٤)
يقوم قسم القبول والتسجيل في الكلية بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، والطاقة الاستيعابية، وتبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (٢) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة في الفصل، وتنتهي بنهاية دوام آخر يوم قبل تاريخ بدء الدراسة.
المادة (٢٥)
استثناء من حكم المادة (٢٤) من هذه اللائحة، يجوز للكلية تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين، وذلك في حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي، شريطة توفر مقعد شاغر.
المادة (٢٦)
يشترط لتسجيل الطالب في المقررات الدراسية توافر الشروط الآتية:
أ – وجود مقاعد شاغرة.
ب – ألا يوجد تعارض في الجدول الدراسي.
ج – استكمال إجراءات القبول.
د – دراسة متطلب سابق للمقرر.
هـ – ألا توجد عهدة غير معادة لدى الطالب، أو مبالغ مستحقة.
و – ألا يكون قد تمت مجازاته بأي عقوبة تأديبية تمنعه من التسجيل.
وفي جميع الأحوال، يجوز للطالب أن يسجل مقررا دراسيا، ومتطلبه السابق في الفصل نفسه إذا كان لم ينجح فيه، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.
المادة (٢٧)
تكون الأولوية في تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة للطلبة، على النحو الآتي:
١ – طلبة السنة النهائية الذين تلزمهم دراسة المقرر الدراسي من أجل التخرج.
٢ – الطلبة الذين تلزمهم دراسة مقررات دراسية يتضمنها تخصصهم الدراسي.
٣ – الطلبة الذين هم في حاجة إلى إعادة المقررات الدراسية.
٤ – الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي.
المادة (٢٨)
يجوز لقسم القبول والتسجيل في الكلية إلغاء التسجيل في المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وفقا للطاقة الاستيعابية للمقرر الدراسي.
المادة (٢٩)
لا يجوز للطالب الانتقال من شعبة إلى شعبة أخرى للمقرر الدراسي ذاته إلا في حالة التعارض في الجدول الدراسي، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال، بالتنسيق مع قسم القبول والتسجيل.
المادة (٣٠)
يجب على الطالب الذي يرغب في حذف أو إضافة مقرر دراسي مراعاة الآتي:
أ – موافقة المرشد الأكاديمي.
ب – توفر مقعد شاغر في المقرر الدراسي المراد إضافته.
ج – أن يكون الحذف أو الإضافة في حدود العبء الدراسي المسموح للطالب.
د – أن يتم الحذف أو الإضافة خلال الأسبوع الأول من كل فصل.
المادة (٣١)
يجوز لقسم القبول والتسجيل في الكلية تمديد فترة الحذف أو الإضافة لمقرر دراسي في موعد لا يتجاوز الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وذلك في حالة وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد، أو العميد المشارك، بحسب الأحوال.
المادة (٣٢)
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الصيفي، وذلك بمراعاة الآتي:
أ – موافقة المرشد الأكاديمي.
ب – ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.
ج – ألا يتعارض ذلك مع قواعد التخرج.
المادة (٣٣)
يثبت للطالب في حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي في ذلك المقرر.
المادة (٣٤)
يجب على الطالب الانتظام والالتزام بمواعيد الدراسة وحضور جميع المقررات الدراسية التي يسجلها.
المادة (٣٥)
يجب على مدرس المقرر الدراسي تسجيل حضور وغياب الطالب أولا بأول، وبتنبيهه شفهيا إذا بلغت نسبة غيابه (١٠٪) عشرة بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، وإنذاره كتابيا عن طريق قسم القبول والتسجيل في الكلية إذا تجاوزت نسبة غيابه (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، سواء كان غيابه بعذر مقبول أو غير مقبول، ويعد أي مما يأتي إنذارا كتابيا:
أ – إرسال بريد إلكتروني للطالب.
ب – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجل بياناته لدى قسم القبول والتسجيل، على أن يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته الشخصية لدى قسم القبول والتسجيل.
ج – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية.
المادة (٣٦)
يعتبر الطالب منسحبا من المقرر الدراسي إذا تجاوز غيابه بعذر مقبول (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي.
كما يعتبر الطالب راسبا في المقرر الدراسي إذا تجاوز غيابه بدون عذر مقبول (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) في سجله الأكاديمي.
وفي جميع الأحوال، إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في المقرر الدراسي بعذر مقبول أو غير مقبول، في هذه الحالة يعتد بسبب الغياب الأعلى نسبة، وإذا تساوت النسبتان، يكون غياب الطالب بعذر مقبول.
المادة (٣٧)
إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، فإنه يتم عقد امتحان آخر تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه، وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول، ترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٣٨)
إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، يثبت له تقدير غير مكتمل (ك) في سجله الأكاديمي، ويتم عقد امتحان آخر تعويضي له عن الامتحان الذي تغيب عنه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الذي لم يتقدم فيه الطالب للامتحان.
وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي بسبب استمرار وجود العذر، يعتبر منسحبا من المقرر الدراسي، ويثبت له تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي، أما إذا زال العذر، ولم يحضر الامتحان التعويضي ترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
وفي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي بعذر غير مقبول، ترصد له علامة (صفر) في الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٣٩)
يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي ولم يستطع إكماله لعذر مقبول موعد جديد لتأدية الامتحان في المقررات الدراسية التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الذي لم يستطع فيه إكمال الامتحان.
وفي حالة تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٣٨) من هذه اللائحة.
المادة (٤٠)
لا تحتسب مدة غياب الطالب بسبب المشاركة في الأنشطة الطلابية المعتمدة لتمثيل الكلية داخليا أو خارجيا، وذلك بعد موافقة العميد أو العميد المشارك – بحسب الأحوال – ومدرس المقرر الدراسي، ومرشده الأكاديمي، وبمراعاة التوازن بين الإذن له بالمشاركة في تلك الأنشطة وأدائه الأكاديمي.
وفي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية في الأنشطة الطلابية حتى خروجه من تحت الملاحظة.
المادة (٤١)
لا يجوز للطالب تأجيل الدراسة إلا بعد موافقة العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال، وتوافر الشروط الآتية:
أ – أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا من وقت التحاقه بالكلية.
ب – أن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه، أو لغرض التدريب في موقع العمل.
ج – ألا يكون التأجيل لتجنب الرسوب.
ويجوز للعميد أو العميد المشارك – بحسب الأحوال – في الحالات التي يقدرها الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (أ).
المادة (٤٢)
يجب ألا تتجاوز مدة تأجيل الدراسة (٢) فصلين دراسيين سواء أكانا متصلين أم منفصلين، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة للطالب.
ويتولى قسم القبول والتسجيل في الكلية تسجيل تاريخ التأجيل في سجل الطالب، ويثبت له تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) في سجله الأكاديمي.
المادة (٤٣)
يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا ألغي قيده في الكلية.
المادة (٤٤)
يجوز للطالب أن ينسحب من الدراسة في الكلية بعد تقديمه طلب الانسحاب على النموذج المعد لذلك، ويسري الانسحاب من تاريخ اعتماد رئيس قسم القبول والتسجيل في الكلية للطلب.
ويتولى قسم القبول والتسجيل قيد انسحاب رسمي (س) مع التاريخ، ويثبت في سجل الطالب الأكاديمي تقدير (منسحب)(س) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله.
المادة (٤٥)
يلغى قيد الطالب من الكلية في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا أخفق في الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
ب – إذا لم يكمل متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الكلية.
ج – إذا كان عدد الساعات المعتمدة المطلوب للتخرج يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل من فصول سنة التخرج.
د – إذا لم يقم بإجراءات إعادة قيده في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، أو إذا لم يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.
هـ – إذا فصل لأي سبب من الأسباب.
و – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله للدراسة.
ز – إذا تغيب تغيبا متواصلا عن جميع المقررات الدراسية بدون إخطار لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
ح – إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
ط – إذا ثبتت إدانته بعقوبة جزائية.
ويتولى قسم القبول والتسجيل في الكلية في حال إلغاء قيد الطالب إصدار إشعار بإلغاء قيده، ويثبت في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) لكل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله.
المادة (٤٦)
يجوز للعميد إعادة قيد الطالب، وفقا للشروط الآتية:
أ – إذا كانت فترة الانقطاع عن الدراسة لا تزيد على (٢) فصلين دراسيين.
ب – إذا كان غياب الطالب لعذر مقبول، شريطة تقديمه ما يثبت ذلك.
ج – أن يتوفر مقعد شاغر في الكلية.
د – ألا يكون قد سبق إعادة قيده لأكثر من مرة.
هـ – ألا يكون قد ألغي قيده لأي من الأسباب الواردة في البنود أرقام (أ، ب، ج، د، هـ) من المادة (٤٥) من هذه اللائحة.
ويتولى قسم القبول والتسجيل في الكلية عند إعادة قيد الطالب اعتماد سجله الأكاديمي السابق، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل.
الفصل الرابع
البرامج الأكاديمية ونظام التقييم
المادة (٤٧)
تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
أ – اسم الدرجة العلمية، والتخصص.
ب – وصف البرنامج الأكاديمي.
ج – خصائص، ومهارات الخريجين.
د – متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات الكلية، والمقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية في البرنامج الأكاديمي.
هـ – نظام التقييم المعتمد في الكلية.
المادة (٤٨)
تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عن المقرر، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل، وتشمل الخطة الآتي:
أ – رمز واسم المقرر، والساعات المعتمدة، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات الملازمة للمقرر.
ب – اسم المحاضر، وموقع مكتبه والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.
ج – وصف للمقرر.
د – أهداف المقرر.
هـ – الموضوعات الرئيسية للمقرر.
و – أساليب التدريس والتعليم.
ز – عناصر التقييم: مواعيد الامتحانات القصيرة والنهائية، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها.
ح – النسبة المخصصة لكل عنصر من عناصر التقييم في التقدير الكلي للمقرر ومواعيد إجرائها.
ط – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية وأي مواد أخرى لازمة.
المادة (٤٩)
يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر، والمعايير المحددة له.
المادة (٥٠)
يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.
المادة (٥١)
يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم في تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز لعنصر واحد من هذه العناصر أن يسهم بأكثر من (٦٠٪) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (٤٠٪ – ٦٠٪) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر فيما عدا المقررات الدراسية التي تتطلب خططها غير ذلك.
المادة (٥٢)
يتم قياس تقدير أي مقرر دراسي بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي / التراكمي، وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:
التقدير |
القيمة العددية |
النسبة المئوية |
التقدير |
القيمة العددية |
النسبة المئوية |
أ |
٤,٠٠ |
٩٠ – ١٠٠ |
ج |
٢,٠٠ |
٦٨ – أقل من ٧١ |
أ – |
٣,٧٥ |
٨٥ – أقل من ٩٠ |
ج – |
١,٧٥ |
٦٥ – أقل من ٦٨ |
ب + |
٣,٢٥ |
٨١ – أقل من ٨٥ |
د + |
١,٥٠ |
٦٠ – أقل من ٦٥ |
ب |
٣,٠٠ |
٧٨ – أقل من ٨١ |
د |
١,٠٠ |
٥٠ – لأقل من ٦٠ |
ب – |
٢,٧٥ |
٧٥ – أقل من ٧٨ |
هـ، هـ س |
٠,٠٠ |
أقل من ٥٠ |
ج + |
٢,٢٥ |
٧١ – أقل من ٧٥ |
المادة (٥٣)
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي في الكلية، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:
أ – غير مكتمل (ك):
يثبت تقدير (غير مكتمل) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي في الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة.
ب – منسحب (س):
يثبت تقدير (س) للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده.
ج – الساعات المحولة (ت):
يثبت تقدير (ت) للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من الكلية، والمطلوبة للتخرج في برنامج أكاديمي معين، ولكنها لا تحتسب لضمن معدل نقاط التقدير.
د – ناجح / غير ناجح (ن / غ ن):
يثبت تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الدراسي الذي لا يخضع لنظام التقييم، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج.
هـ – مستمر (ر):
يثبت تقدير (ر) لمقرر دراسي عملي، أو لمقرر متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف العلامات.
و – مؤجل رسميا (م ر):
يثبت تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
ز – راسب (هـ):
يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية.
ح – راسب بسبب الغياب (هـ س):
يثبت تقدير (هـ س) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب.
المادة (٥٤)
يحسب معدل نقاط التقدير الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل، وذلك على النحو الآتي:
أ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في كل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.
ب – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
المادة (٥٥)
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي على جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية وذلك في نهاية كل فصل، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول، وذلك على النحو الآتي:
أ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسبة في عدد الساعات المعتمدة للمقرر، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
ب – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
وفي جميع الأحوال، يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.
المادة (٥٦)
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال ما عدا تقدير (ك)، ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافي أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل.
المادة (٥٧)
تكون مستويات التقدم الدراسي على النحو الآتي:
أ – العبء الدراسي:
بالنسبة للطالب الذي يحقق الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير التراكمي (٢,٠٠) بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير (تقديرات) في مقرر دراسي معين أو مقررات معينة، ويمكنه مواصلة دراسة البرنامج الأكاديمي للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الملتحق به.
ب – الملاحظة الأكاديمية:
بالنسبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير التراكمي أقل من (٢,٠٠)، فإنه يوضع في الفصل الذي يليه تحت الملاحظة الأكاديمية.
ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية في حينه، ويمكن أن تشتمل هذه الإجراءات على الآتي:
١ – تخفيف العبء الدراسي.
٢ – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل لاحق.
٣ – وضع خطة علاجية لرفع معدل الطالب، وتعطى الأولوية للمقررات التي رسب فيها الطالب وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات.
المادة (٥٨)
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدل نقاط التقدير التراكمي إلى (٢,٠٠) فأكثر، وذلك في مدة أقصاها (٣) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا يعد منسحبا انسحابا إلزاميا، ويتعين إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله التراكمي بالفصل الدراسي الأخير إذا أكمل (٢) فصلين دراسيين دون الوصول إلى المعدل المطلوب.
المادة (٥٩)
يمنح الطالب في حالة تكرار وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية مرة أخرى (٢) فصلين دراسيين للوصول إلى مستوى العبء الدراسي العادي.
المادة (٦٠)
يجوز للطالب تحت الملاحظة الأكاديمية تعديل معدل نقاط التقدير التراكمي خلال الفصل الصيفي، دون أن يخل ذلك بعدد الساعات المعتمدة له خلال الفصل الصيفي، ودون حساب هذا الفصل من فصول الملاحظة الأكاديمية.
المادة (٦١)
يمنح الطالب الذي لم يخرج من الملاحظة الأكاديمية في الفصل الأخير من البرنامج الأكاديمي فصلا لآخر لرفع معدل نقاط التقدير التراكمي بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج باستثناء موافقة المجلس الأكاديمي على منحه فصلا دراسيا واحدا لرفع معدله التراكمي المطلوب للتخرج، وله حرية اختيار المقررات الدراسية التي سوف يسجلها، وذلك بالتنسيق مع مرشده الأكاديمي.
المادة (٦٢)
يجب على الطالب في حالة حصوله على تقدير راسب (هـ) في المقرر أن يعيد المقرر الدراسي ذاته بأكمله، وإذا كان راسبا في مقرر دراسي اختياري فعليه إعادة أي مقرر آخر ضمن قائمة المقررات الاختيارية، وتسجل نتيجة المقرر المعاد مع حذف نتيجة المقرر السابق، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المادة (٦٣)
يجوز للطالب إعادة أي مقرر دراسي نجح فيه وكان تقديره أقل من (٢,٠٠٠)، وذلك لأغراض رفع معدله التراكمي وفق الشواغر المتاحة للمقرر، وتسجل نتيجة المقرر المعاد مع حذف نتيجة المقرر السابق، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المادة (٦٤)
تكون فرص إعادة المقرر الدراسي للطالب على النحو الآتي:
أ – فرصتان في حالة الرسوب في المقرر الدراسي الواحد.
ب – فرصة واحدة في حالة النجاح في المقرر، على أن يكون المقرر المراد إعادته قد درسه في الفصول الدراسية السابقة.
المادة (٦٥)
يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية سواء التي رسب فيها أو المعادة في سجله الأكاديمي.
المادة (٦٦)
يكون التقييم النهائي للمقرر الدراسي تحريريا، معمليا، عمليا، وتحدد خطة المقرر نوع وطبيعة الامتحان ونسبته من مجموع درجات المقرر.
وفي جميع الأحوال، تحدد مدة الامتحان النهائي التحريري وفقا لتوصيف المقرر الدراسي.
المادة (٦٧)
يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
أ – أن يشمل مادة المقرر بأكملها، أو جزءا واحدا أو أكثر من مادة المقرر حسب توصيف المقرر.
ب – أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع العلامات طبقا لتوصيف المقرر بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.
ج – يقوم مدرس المقرر بالإعداد للامتحان النهائي للمقرر بالتنسيق مع جميع فروع الكلية التي يدرس فيها ذلك المقرر.
د – تتم مراجعة الامتحان النهائي من قبل فريق متخصص، ويمكن الاستعانة بمراجع خارجي في التخصص نفسه، وتكون مسؤولية الفريق أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعليم، ووضوح المعنى وخلوه من الأخطاء، ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة.
هـ – ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مقرر بتفصيلاتها إلى القسم المختص لدراستها وتدقيقها.
و – ترسل كشوف التقديرات النهائية إلى قسم القبول والتسجيل لتدقيقها وحساب معدلات نقاط التقدير الفصلية والتراكمية، وتعرض النتائج على العميد أو العميد المشارك – بحسب الأحوال – لإقرارها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأكاديمي للاعتماد.
ز – يحصل كل طالب على كشف يتضمن نتيجته الفصلية مبينا فيه تقديره في كل مقرر درسه في ذلك الفصل، وعدد الساعات التي درسها، ونجح فيها، ومعدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي.
ح – تحفظ متعلقات الامتحان والأوراق والإجابات النهائية للطلبة في القسم المختص لحين انتهاء فترة التظلمات قبل تسليمها إلى قسم التقييم والامتحانات.
المادة (٦٨)
يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
أ – جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.
ب – لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.
ج – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للامتحان.
د – لا يسمح للطالب بطرح أسئلة أو استفسارات خلال وقت الامتحان، وفي حالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.
هـ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.
و – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان بالعودة إلى قاعة الامتحان.
ز – إذا غاب الطالب عن الامتحان تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦٩)
دون الإخلال بحكم المادة (٦٨) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجداول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقاد الامتحان مع امتحان آخر في الوقت ذاته، أو وجود أكثر من (٢) امتحانين لديه في يوم واحد، فعليه إخطار القسم المختص بضرورة جدولة الامتحانات للنظر في إمكانية إيجاد البدائل المناسبة لأداء الامتحان، مع مراعاة أن تكون الأولوية للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.
المادة (٧٠)
يجب إعادة الامتحان النهائي للمقرر الدراسي لجميع الشعب الدراسية للمقرر ذاته عند ثبوت تسريب الامتحان النهائي للمقرر إذا كان مركزيا.
المادة (٧١)
يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغش أو الشروع فيه من مواصلة الامتحان النهائي، ويعد راسبا في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه.
المادة (٧٢)
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في أي مقرر دراسي، وله أن يتقدم بتظلم من التقدير النهائي إلى قسم القبول والتسجيل في الكلية على النموذج المعتمد وفق الآلية المتبعة خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لذلك المقرر.
المادة (٧٣)
يتولى قسم القبول والتسجيل في الكلية إحالة التظلم إلى مدرس المقرر لدراسته والبت فيه في مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل، وفي حال عدم رضا الطالب عن قرار مدرس المقرر، يرفع تظلمه إلى العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال، الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة التظلم، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها.
المادة (٧٤)
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، برفع توصياتها إلى العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال للاعتماد، وفي حال تم اعتماد توصيات اللجنة يكون قرارها نهائيا، ويتم تزويد قسم القبول والتسجيل في الكلية بنتائج المراجعة في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المراجعة ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.
المادة (٧٥)
يوضع اسم الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي (٣,٧٥) فأكثر في نهاية البرنامج الأكاديمي من كل عام أكاديمي على لوحة الشرف في الكلية وفروعها، مع منحه كتاب شرك من العميد، بشرط ألا يكون قد عوقب بإحدى العقوبات التأديبية.
الفصل الخامس
درجة الدبلوم
المادة (٧٦)
يجوز للكلية منح الطالب درجة الدبلوم في الحالتين الآتيتين:
أ – عدم الحصول على المعدل التراكمي المقرر للاستمرار بدراسة درجة البكالوريوس.
ب – عدم رغبته في استكمال دراسة درجة البكالوريوس.
المادة (٧٧)
مع مراعاة حكم المادة (٧٦) من هذه اللائحة، يشترط لمنح الطالب درجة الدبلوم الآتي:
أ – أن يكون قد أكمل السنة الثانية من الدراسة.
ب – أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات التي درسها (٦٠) ستين ساعة معتمدة.
ج – اجتياز جميع المقررات الدراسية المتطلبة، واستكمال فترة التدريب العملي الميداني المقررة وفقا للخطة الدراسية.
د – الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠٠).
هـ – موافقة المجلس الأكاديمي.
و – اعتماد مجلس الأمناء.
المادة (٧٨)
دون الإخلال بحكم المادة (٧٧) من هذه اللائحة، يجب على الطالب الذي يرغب في عدم استكمال درجة البكالوريوس، تقديم طلب إلى العميد أو العميد المشارك – بحسب الأحوال – على النموذج المعد لذلك.
الفصل السادس
الفصل الصيفي
المادة (٧٩)
يعقد الفصل الصيفي حسب حاجة الكلية أو فروعها ضمن الأسس المعتمدة، على أن ينعقد الفصل الصيفي وفقا للأسباب الآتية:
أ – إذا كان الفصل الصيفي ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.
ب – تأجيل طرح المقررات الدراسية في إطار الخطط الدراسية المعتمدة.
ج – رسوب الطلبة في بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها في الفصل الدراسي اللاحق.
د – تأجيل دراسة بعض المقررات الدراسية بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مبررة.
هـ – استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فيها.
و – تأخر بعض الطلبة عن التخرج، وإمكانية تخرجهم في الفصل الصيفي.
المادة (٨٠)
تكون أسس ومعايير طرح المقررات الدراسية في الفصل الصيفي وفقا للآتي:
أ – المقررات الدراسية حسب الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.
ب – المقررات الدراسية المؤجلة (للشعبة كاملة) من الفصول الدراسية السابقة لجميع السنوات الدراسية.
ج – المقررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي حسب الإمكانيات المتاحة.
د – المقررات الدراسية للطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية بسبب الرسوب بها، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (١٠) عشرة طلاب.
هـ – المقررات الدراسية التي أجلت من الطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية لتخفيف العبء الدراسي، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (١٠) عشرة طلاب.
المادة (٨١)
تعطى أولوية التسجيل في المقررات الدراسية لطلبة السنتين الرابعة والثالثة، وفي حالة وجود شواغر في المقررات يمكن تسجيل طلبة السنة الثانية، وذلك بعد موافقة العميد أو العميد المشارك – بحسب الأحوال – بعد دراسة حالة الطالب، ومدى حاجته للتسجيل في الفصل الصيفي.
الفصل السابع
متطلبات التخرج
المادة (٨٢)
يتم تحديد المتطلبات الدراسية لمنح درجتي البكالوريوس أو الدبلوم في الكلية على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات الكلية والبرامج الأكاديمية.
المادة (٨٣)
تشمل خطة متطلبات التخرج، متطلبات الكلية، ومتطلبات البرنامج الأكاديمي والتدريب العملي الميداني.
المادة (٨٤)
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي:
أ – متطلبات الكلية:
١ – المقررات الدراسية الإجبارية: المقررات التي يجب على كل طالب إكمالها بنجاح كجزء من الخطة الدراسية في البرنامج الأكاديمي.
٢ – المقررات الدراسية الاختيارية: المقررات التي يجوز لكل طالب الاختيار من بينها وفقا للضوابط التي تحددها الكلية.
ب – متطلبات البرنامج الأكاديمي: وتشتمل على مقررات دراسية مخصصة لدراسة البرنامج الأكاديمي، بالإضافة إلى التدريب الميداني، والتي يجب على جميع الطلبة إكمالها بوصفها جزءا من الخطة الدراسية المعتمدة.
المادة (٨٥)
يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج بالبرنامج الأكاديمي دون احتساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب معدل نقاط التقدير التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.
المادة (٨٦)
تكون مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجتي البكالوريوس أو الدبلوم
على النحو الآتي:
المؤهل |
مجموع الساعات المعتمدة |
الفترة الزمنية العادية |
الحد الأقصى لمدة الدراسة |
البكالوريوس |
١٢٠ إلى ١٤٠ |
(٤) أربع سنوات |
(٦) ست سنوات |
الدبلوم |
٦٠ إلى ٧٠ |
(٢) سنتان |
(٣) ثلاث سنوات |
المادة (٨٧)
يعتبر الطالب ناجحا إذا اجتاز متطلبات التخرج مع الحصول على معدل نقاط تقدير تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠)، واجتيازه فترة التدريب الميداني المقررة.
المادة (٨٨)
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات الدراسية المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:
الدرجة |
نقاط التقدير التراكمي |
ممتاز |
٣,٥٠ إلى ٤,٠٠ |
جيد جدا |
٣,٠٠ إلى ٣,٤٩ |
جيد |
٢,٥٠ إلى ٢,٩٩ |
مقبول |
٢,٠٠ إلى ٢,٤٩ |
2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩