التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشان شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩

تحميل..

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، النصان الآتيان:

المادة (٣٢)

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (٣٨)

أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩