استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الدولية الآتية الخاصة بالمنتجات الأسمنتية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة:
BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition, specifications, and conformity criteria for common cements
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠