نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة ٤ – ١ ٠ , ٣ (أ) من القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤ والخاصة برأس المال الأولي للمصارف المرخصة لتقرأ كما يلي:
“على أي مصرف أن يكون لديه وأن يحتفظ في جميع الأوقات برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ريال عماني”.
مادة ٢
على جميع المصارف العاملة في السلطنة أن تحقق رأس المال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم في فترة لا تتجاوز نهاية عام ١٩٨٣م.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/6 6/1983 83/6 6/83 ١٩٨٣/٦ ٦/١٩٨٣ ٨٣/٦ ٦/٨٣