نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
يلغى الهيكل التنظيمي للمكتب المذكور الصادر به المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٠.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/14 14/1983 83/14 14/83 ١٩٨٣/١٤ ١٤/١٩٨٣ ٨٣/١٤ ١٤/٨٣