التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار

1983/14 14/1983 83/14 14/83 ١٩٨٣/١٤ ١٤/١٩٨٣ ٨٣/١٤ ١٤/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

يلغى الهيكل التنظيمي للمكتب المذكور الصادر به المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٠.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.

ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/14 14/1983 83/14 14/83 ١٩٨٣/١٤ ١٤/١٩٨٣ ٨٣/١٤ ١٤/٨٣