نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/15 15/1983 83/15 15/83 ١٩٨٣/١٥ ١٥/١٩٨٣ ٨٣/١٥ ١٥/٨٣