التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٣ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

1983/22 22/1983 83/22 22/83 ١٩٨٣/٢٢ ٢٢/١٩٨٣ ٨٣/٢٢ ٢٢/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المشار إليها كعضو غير أصلي من الفئة الثالثة، وذلك طبقا للنموذج المرافق وإيداعها لدى الجهات المختصة بهيئة الأمم المتحدة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م.

INSTRUMENT OF ACCESSION TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

WHEREAS the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development provides that membership of the Fund shall be open to any State Member of the United Nations that has signed and Ratified or Acceded to the Agreement.

AND WHEREAS the Agreement aforementioned provides that State Membership of the United Nations that are not original signatories to the Agreement may be considered as non-original members in Category III.

NOW THEREFORE, the Government of the Sultanate of Oman having considered that Agreement aforementioned, and desirous of being considered a non-original member in Category III, hereby declares its accession to the same.

IN WITNESS WHEREOF, I _______________ have signed these presents and have caused the seal of the _______________ to be affixed.

DONE at the _______________

Signature

Seal

1983/22 22/1983 83/22 22/83 ١٩٨٣/٢٢ ٢٢/١٩٨٣ ٨٣/٢٢ ٢٢/٨٣