التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى مملكة السويد

1983/23 23/1983 83/23 23/83 ١٩٨٣/٢٣ ٢٣/١٩٨٣ ٨٣/٢٣ ٢٣/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين نزار محمد علي – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكة السويد.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/23 23/1983 83/23 23/83 ١٩٨٣/٢٣ ٢٣/١٩٨٣ ٨٣/٢٣ ٢٣/٨٣