نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عبدالله علي باكثير – مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية، وذلك اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٣.
مادة ٢
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/35 35/1983 83/35 35/83 ١٩٨٣/٣٥ ٣٥/١٩٨٣ ٨٣/٣٥ ٣٥/٨٣