نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار حمد ناصر منصور التوبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا الجنوبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/4 4/1984 84/4 4/84 ١٩٨٤/٤ ٤/١٩٨٤ ٨٤/٤ ٤/٨٤