التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٤ بتعيين سفير للسلطنة لدى جمهورية كوريا الجنوبية

1984/4 4/1984 84/4 4/84 ١٩٨٤/٤ ٤/١٩٨٤ ٨٤/٤ ٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار حمد ناصر منصور التوبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا الجنوبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/4 4/1984 84/4 4/84 ١٩٨٤/٤ ٤/١٩٨٤ ٨٤/٤ ٤/٨٤