نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير التراث القومي والثقافة في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/62 62/1984 84/62 62/84 ١٩٨٤/٦٢ ٦٢/١٩٨٤ ٨٤/٦٢ ٦٢/٨٤