نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة الزراعة والأسماك مديرية عامة باسم “المديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية”.
مادة ٢
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٣
يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.
1984/63 63/1984 84/63 63/84 ١٩٨٤/٦٣ ٦٣/١٩٨٤ ٨٤/٦٣ ٦٣/٨٤