التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٤ بإنشاء مديرية عامة بوزارة الزراعة والأسماك واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة

1984/63 63/1984 84/63 63/84 ١٩٨٤/٦٣ ٦٣/١٩٨٤ ٨٤/٦٣ ٦٣/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الزراعة والأسماك مديرية عامة باسم “المديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية”.

مادة ٢

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٣

يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.

1984/63 63/1984 84/63 63/84 ١٩٨٤/٦٣ ٦٣/١٩٨٤ ٨٤/٦٣ ٦٣/٨٤