التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٤ بتعيين سفير للسلطنة غير مقيم لدى كل من كندا والولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية البرازيل الاتحادية

1984/64 64/1984 84/64 64/84 ١٩٨٤/٦٤ ٦٤/١٩٨٤ ٨٤/٦٤ ٦٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من كندا والولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية البرازيل الاتحادية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/64 64/1984 84/64 64/84 ١٩٨٤/٦٤ ٦٤/١٩٨٤ ٨٤/٦٤ ٦٤/٨٤