التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٤ بتعيين سفير غير مقيم لدى جمهوريتي بنجلاديش وسيشل

1984/65 65/1984 84/65 65/84 ١٩٨٤/٦٥ ٦٥/١٩٨٤ ٨٤/٦٥ ٦٥/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنجلاديش وجمهورية سيشل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/65 65/1984 84/65 65/84 ١٩٨٤/٦٥ ٦٥/١٩٨٤ ٨٤/٦٥ ٦٥/٨٤