التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٤ بتعيين سفير غير مقيم لدى مملكة النيبال

1984/66 66/1984 84/66 66/84 ١٩٨٤/٦٦ ٦٦/١٩٨٤ ٨٤/٦٦ ٦٦/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن محمد الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة النيبال.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/66 66/1984 84/66 66/84 ١٩٨٤/٦٦ ٦٦/١٩٨٤ ٨٤/٦٦ ٦٦/٨٤